منتديات أبناء الشريف الكاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبناء الشريف الكاب

منتدي ثقافي ديني اجتماعي يهدف الي نشر القيم والمبادئ والارشاد الصوفي السلفي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  احباب الله ثقافة واخلاق  

 

 الخلاصة الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف حسن الكاب
Admin
الشريف حسن الكاب


عدد المساهمات : 199
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
العمر : 51
الموقع : www.facebook.com

الخلاصة الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: الخلاصة الفقهية   الخلاصة الفقهية I_icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 10:46 am

(1/85)

وإذا سجد من حقه الإيماء على أنفه صحت صلاته إذا منعه من سجوده على جبهته قروح فيها
س _ ما هو حكم من لا يستطيع النهوض للقيام إذا سجد
ج _ إذا قدر المصلي على جميع الأركان إلا أنه إذا سجد لا يقدر على
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:89
القيام فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ويتم صلاته من جلوس
س _ ما هو حكم العاجز عن كل شيء إلا عن النية
ج _ إذا لم يقدر على شيء من الأركان إلا على النية فقط وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها
قضاء الفوائت
س _ ما هو حكم من فاتته الصلاة
ج _ يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها فورا من دون تأخير سواء كان بسفر أم حضر وسواء كان صحيحا أم مريضا وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه كوقت طلوع الشمس وغروبها وعليه أن يقضيها على نحو ما فاته حضرية أو سفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وتحصيل ما يحتاج له في معاشه
س _ من هم الإفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت
ج _ سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
س _ هل يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل
ج _ لا يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد والشفع قبل الوتر
والفجر قبل الصبح
ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان من أوراد
س _ ما هو حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت
ج _ يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:90
(1/86)

الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى ولا تكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به
فمن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة
وكذا العشاء مع المغرب فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت الثانية وأعادها بوقت بعد الأولى
س _ ما حكم ترتيب الفوائت في نفسها
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في نفسها قلت أو كثرت فيقدم الظهر على العصر والعصر على المغرب وهكذا
فإن نكس صحت وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس
س _ هل يقدم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة وما هو حكم من خالف
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة
فيقدم وجوبا اليسير منها على الحاضرة كمن عليه المغرب والعشاء والصبح فيجب عليه أن يقدمها على الظهر التي هي الصلاة الحاضرة إذا تذكر في وقت الظهر ولو خرج وقت الحاضرة بتقديم اليسير عليها
ويسير الفوائت هي خمس صلوات فأقبل
والكثير ما زاد على الخمس فإن خالف وقدم الحاضر على اليسير صحت الحاضرة ثم إن تعمد وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدمها على اليسير
س _ هل يقطع الفذ والإمام والمأموم الصلاة الحاضرة إذا تذكروا في أثناء الصلاة يسير الفوائت
ج _ إذا تذكر الفذ والإمام وهو في الصلاة الحاضرة يسير الفوائت قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم الركعة بسجدتيها وصلى الفوائت ثم أتي
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:91
بالحاضرة
(1/87)

وإذا قطع الإمام قطع المأموم تبعا له ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخلاف وإذا أتم الفذ أو الإمام ركعة ندب له أن يشفعها بركعة ثانية ويخرج من الصلاة عن شفع سواء كانت الحاضرة التي هو فيها ثنائية كالصبح والجمعة والجمعة لا يكون القطع فيها إلا من الإمام أو ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة التي هو فيها المغرب
ولم يأت بشيء زائد على الركعتين إن كانت الحاضرة غير المغرب وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات أكمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة هي الظهر أو العصر أو العشاء
ولم يأت بشيء إن كانت الحاضرة المغرب
وتعاد ندبا الصلاة الحاضرة بعد إتيانه بيسير الفوائت
وأما المأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا ثم يعيدها بدنا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير سواء عقد ركعة مع إمامه أم لا
س _ هل يقطع النفل من تذكر اليسير فيه
ج _ من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع نفله إلا بشرطين 1 ) إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة 2 ) ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة
س _ ما هو حكم من علم أن صلاة فاتته ولم يعلم عينها
ج _ من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأ بالظهر ويختم بالصبح وإن جهل عين نهاريه فاتته صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر
وإن جهل عين ليلية صلى اثنتين المغرب والعشاء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:92
سجود السهو
س _ لأي شيء يكون سجود السهو وهل يكون قبل السلام أو بعده
ج _ سجود السهو سنة مؤكدة
ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر
أو سنتين خفيفتين فأكثر وهو قبل السلام إن نقص فقط أو نقص وزاد
وبعد السلام إن زاد فقط
س _ ما هي السنن التي يسجد لأجلها
(1/88)

ج _ هي ثمان قراءة ما سوى الفاتحة والجهر والسر والتكبير مرتين فأكثر سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح مرتين فأكثر والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني في الصلاة الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهر
س _ هل نقص أو زاد من أتى بالسر مكان الجهر أو أتى بالجهر مكان السر
ج _ من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص وعليه أن يسجد قبل السلام إذا اقتصر على حركة اللسان وهو أدنى السر فلو أبدل الجهر بأعلى السر وهو أن يسمع نفسه فلا سجود عليه
ومن ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصلت منه زياده وعليه السجود البعدي إذا رفع صوته فوق سماع نفسه ومن يليه
فإن لم يرفع صوته فلا سجود عليه ولا يسن سجود السهو لترك الجهر أو السر إلا إذا كانت القراءة في الصلاة الفرض
أما إذا كانت القراءة في النفل كالوتر والعيدين فلا سجود
س _ ما هو نوع الزيادة التي يسجد لها السجود البعدي
ج _ يترتب السجود البعدي لأجل الزيادة سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام أم كانت من غير جنسها
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:93
ككلام الأجنبي ويشترط في هذه الزيادة أن تكون قليلة سهوا فإن كثرت أبطلت الصلاة سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية أم من غير جنسها ككثير الكلام أو أكل أو شرب أو حك جسد ونحو ذلك وكذلك في البطلان إن وقعت عمدا ولو قلت كتعمد النفخ والكلام
س _ ما هو حكم من شك هل أتي بركن من أركان الصلاة أو لا
ج _ من شك هل صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام
ومثله من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أو هل قرأ الفاتحة أو لا
كما يبني على اليقين من شك هل انتقل من صلاته الأولى إلى الثانية أو لا كمن شك هل خرج من الشفع إلى الوتر أو من الظهر إلى العصر مثلا
(1/89)

فحكمه أنه يبني على اليقين ويعتبر نفسه ما يزال في صلاته الأولى الشفع أو الظهر ويسجد بعد السلام ثم يأتي بالصلاة الثانية التي شك هل انتقل إليها
س _ هل يبني على الأقل من استنكحه الشك والسهو
ج _ إن من استنكحه الشك وهو من يأتيه الشك كل يوم ولو مرة في صلاة من الصلوات الخمس هل صلى ثلاثا أو أربعا لا يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعلية السجود البعدى فان بنى على الاقل واتى بما شك فية لم تبطل صلاته
أما من ستنحكه السهو وهو الذي كثر عليه السهو ولو مرة في كل يوم فليس عليه سجود قبلي ولا بعدي
وعليه ان يصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح فمثال من لم يمكنه الإصلاح من كثر سهوه عن السورة كثيرا فلا يشعر حتى يركع او كثر سهوه عن ا لتشهد الأول فلا يشعر حتى يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يستمر في الصورتين ولا سجود عليه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:94
ومثال من يتأتى منه إصلاح أن يكثر عليه السهو في السجدة الثانية فما يشعر حتى يستقل قائما فهذا يمكنه الإصلاح إذا تذكر قبل عقده الركوع وذلك بأن يرجع جالسا ثم يسجد السجدة الثانية التي سهى عنها ويتم صلاته ولا سجود عليه بعد السلام
فإن لم يمكنه الإصلاح كأن لم يتذكر إلا بعد عقده الركوع انقلبت الركعة التي عقد ركوعها وهي الثانية ركعة أولى ويتم صلاته ولا يرجع لإصلاح الأولى ولا سجود عليه لهذه الزيادة بعد السلام وبهذا يعلم أن الذي يستنكحه الشك هو الذي يعتريه الشك في شيء كثير هل فعله أو لا وأن الذي يستنكحه السهو هو الذي يعتريه السهو كثيرا في ترك سنة أو فرض
س _ من هم الأفراد الذين لا يطالبون بسجود السهو
(1/90)

ج _ أحد عشر ( 1 ) من شك هل سلم أو لا فإنه يسلم ولا سجود عليه 2 ) ومن شك هل سجد السجود القبلي أو لا فإنه يسجده ولا شيء عليه 3 ) ومن شك هل سجد سجدة واحدة من السجود القبلي أو سجد سجدتين فإنه يأتي بالسجدة الثانية ولا شيء عليه 4 ) ومن قرأ السورة في الركعتين الأخيرتين أو في واحدة منهما أو في أخيرة المغرب فلا سجود عليه لهاته الزيادة 5 ) ومن خرج من سورة إلى سورة أخرى 6 ) ومن خرج منه القيء أو القلس غلبة وكان الخارج قليلا طاهرا ولم يبلغ منه شيئا عمدا فإن كان الخارج كثيرا أو كان نجسا وهو المتغير أو ابتلع منه شيئا عمدا بطلت صلاته فإذا ابتلعه ناسيا لم تبطل وسجد السجود البعدي 7 ) ومن رفع صوته في القراءة السرية أو حرك لسانه فقط بدون صوت بالقراءة الجهرية بآية من الفاتحة أو السورة أو ما هو كالآية في القلة وعليه السجود في نصف الفاتحة فأكثر 8 ) ومن أعاد قراءة السورة على سنتها من جهر أو سر بعدما كان قرأها على خلاف سنتها فلا سجود عليه لهاته الإعادة وعلية السجود البعدى لإعادة قراءة الفاتحة على سنتها بعد ما كان قرأها مخالفا لسنتها 9 ) ومن اقتصر في صلاته على اسماع نفسه في الصلاة الجهرية أو أسمع من يليه في الصلاة السرية
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:95
10 ) ومن فعل فعلا يسيرا كالتفاته وحك جسده وإصلاح سترة أو رداء أو مشي لفرجة صفين أو ثلاثة 11 ) والإمام إذا أدار مأمومه ليمينه إذا وقف المأموم جهة يساره
س _ كم هي واجبات سجود السهو البعدي والقبلي
ج _ واجبات السجود البعدي خمسة 1 ) النية 2 ) والسجدة الأولى 3 ) والسجدة الثانية 4 ) والجلوس بينهما 5 ) والسلام
وأما التكبير والتشهد بعده فسنة
والقبلي مثل البعدي إلا أن نيته هي نية الصلاة والسلام منه هو سلام الصلاة
س _ هل تصح الصلاة إذا قدم المصلي السجود البعدي وإذا أخر القبلي
(1/91)

ج _ يحرم تقديم السجود البعدي قبل السلام ويكره تأخير القبلي عن السلام ولا تبطل الصلاة في الصورتين
س _ ما هو حكم المسبوق إذا ترتب على إمامه سجود
ج _ إذا أدرك المسبوق مع إمامه ركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود فإن كان السجود الذي ترتب على إمامه قبليا سجده مع إمامه قبل قضاء ما فاته ولو لم يكن حاضرا عندما ترتب على الإمام هذا السجود فإن ترك الإمام سجوده القبلي وجب على المسبوق أن يسجده لنفسه قبل قضاء ما عليه وإن كان السجود الذي ترتب على إمامه بعديا أخره إلى تمام صلاته فيسجده بعد سلامه فإن قدمه بطلت صلاته
فإن سهى المسبوق بنقص عند قضائه ما فاته وقد ترتب على إمامه السجود البعدي قدمه على سلامه بعد قضاء ما عليه لاجتماع النقص الذي ترتب له مع الزيادة التي ترتبت لإمامه
هذا كله إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة وسجد مع الإمام قبل السلام بطلت صلاته
س _ هل يسجد المأموم لنقص أو زيادة وقعت له حين اقتدائه بإمامه
ج _ لا سجود على المأموم الذي سهى بزيادة أو نقص حين اقتدائه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:96
بإمامه
لأن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه أما إذا كان مسبوقا فسهى بعد سلام الإمام حين قضاء ما فاته فعليه السجود
س _ ما هو حكم من سجد لترك فضيلة أو سنة خفيفة
ج _ من ترك فضيلة كالقنوت أو سنة خفيفة كتكبيرة واحدة فسجد قبل السلام بطلت صلاته ولا يعذر بجهل
س _ هل تبطل الصلاة بترك السجود البعدي والقبلي
(1/92)

ج _ لا تبطل الصلاة التي ترتب فيها سجود بعدي ولو تعمد الترك وعليه أن يسجد متى ذكره ولو بعد سنين ولا يسقط بطول الزمان أما السجود القبلي فلا تبطل الصلاة بتركه إذا ترتب عن سنتين خفيفتين فقط ويسجده على طريق السنة إن لم يطل الزمن ولم يخرج من المسجد فإن طال زمن أو خرج من المسجد سقط لخفته ولم يطالب به فإن ترتب على ثلاث السنن وخرج من المسجد أو طال الزمن بطلت صلاته هذا إذا تركه سهوا فإن تركه عمدا بطلت الصلاة بمجرد الترك
س _ ما هو حكم من ترك ركنا من الركعة الأخيرة
ج _ من ترك ركنا عمدا في أي صلاة بطلت صلاته بمجرد الترك ومن تركه ساهيا وطال الزمن أو خرج من المسجد بطلت صلاته أيضا فإن لم يطل الزمن ولم يخرج من المسجد تداركه والتدارك يكون في الركعة الأخيرة وفي غيرها فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فلا يخلو إما أن يسلم معتقدا التمام أو لا يسلم فإن لم يسلم فإن كان المتروك هي الفاتحة انتصب قائما فيقرؤها ثم يتم ركعته وإن كان المتروك الركوع رجع قائما ثم يركع وإن كان الرفع منه رجع محدودبا فإذا وصل حد الركوع اطمأن ثم يرجع ويتم ركعته وإن كان المتروك السجدتين خر من قيام وسجدهما
وإن كان المتروك السجدة الثانية سجد وهو جالس وأعاد التشهد وسلم
وعليه بالسجود البعدي في جميع هاته الصور للزيادة هذا إذا لم يسلم من الركعة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:97
الأخيرة فإن سلم منها معتقدا كمال صلاته ثم تذكر ترك الركن منها فات التدارك واستأنف بنية وتكبير ركعة بدل الركعة المتروك منها إذا لم يطل تذكر وبعد سلامه بأن لم يخرج من المسجد ولم يطل الزمن فإن خرج أو طال الزمن بطلت الصلاة
س _ بماذا يفوت تدارك الركعة التي نقصت بترك ركن منها
ج _ إن كانت الركعة الناقصة هي الركعة الأخيرة فاتت بالسلام على نحو ما تقدم
وإن كانت غير الأخيرة فاتت بعقد الركوع للركعة الموالية لها
(1/93)

س _ كيف تؤدى الصلاة إذا كانت ركعة النقص غير الركعة الأخيرة وقد فاتت بعقد ركوع الركعة التي بعدها
ج _ القاعدة أن ركعة النقص تبطل إذا عقد ركوع الركعة التي تليها فإذا كانت ركعة النقص هي الأولى رجعت الثانية أولى ويأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس للتشهد ويسجد بعد السلام لمحض الزيادة
وإذا كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الثالثة ثانية وهي بالفاتحة فقط
فيتشهد بعدها ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من التي صارت ثانية مع زيادة الركعة الناقصة
وإذا كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الرابعة ثالثة ويأتي بركعة جديدة بالفاتحة فقط سرا ويسجد بعد السلام
س _ ما هو الحكم إذا تذكر وهو في الجلوس الثاني أنه ترك ركنا من الركعة الأولى
ج - إذا تذكر فى الجلوس الثانى أنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة فيأتي بركعة فقط سرا ويسجد قبل السلام لنقص السورة والتشهد الأول لأنه صار ملغى لوقوعه بعد الركعة الأولى الصحيحة
س _ هل الركوع الذي يفوت معه التدارك مجرد الإنحناء
ج _ الركوع الذي يفوت معه التدارك ليس مجرد الإنحناء بل هو رفع الرأس معتدلا مطمئنا
فالمأموم إذا كبر للإحرام وانحنى بعد رفع الإمام رأسه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:98
وقبل اعتداله يعتبر أنه أدرك الركعة معه
ولا يكون الركوع مجرد الإنحناء إلا في سبع مسائل 1 ) من ترك ركوعا من ركعة فيفوت تدارك الركوع بمجرد الإنحناء من الركعة التي تليها
وتقوم هذه الركعة مقام ما قبلها 2 ) ومن ترك السر للفاتحة أو السورة فيفوت بمجرد الإنحناء فمن عاد للقراءة سرا بطلت صلاته 3 ) ومن ترك الجهر فكذلك 4 ) ومن ترك تكبير عيد حتى انحنى 5 ) ومن ترك سورة بعد الفاتحة 6 ) ومن ترك سجدة تلاوة في فرض أو نفل حتى انحنى ساهيا عنها 7 ) ومن ذكر بعضا من صلاة أخرى قبل التي هو فيها كالسجود القبلي المترتب على ثلاث سنن
(1/94)

سجود التلاوة
ما هو حكم سجود التلاوة وكيف يكون
ج _ سجود التلاوة سنة ويكون بسجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام وإنما يكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع منه استنانا
فينحط القائم لها سواء كان في صلاة أم غيرها من قيامه ولا يجلس ليأتي بها من جلوس
وينزل لها الراكب إلا إذا كان مسافرا فيسجدها صوب سفره بالإيماء لأنها نافلة
س _ من ذا الذي يسجد سجود التلاوة
ج _ يسجد سجود التلاوة القاريء والمستمع
ولا يسجد المستمع إلا بثلاثة شروط 1 ) أن يجلس السامع ليتعلم من القارئ مخارج الحروف أو حفظه أو طرقه لا لمجرد ثواب أو مدارسة 2 ) وأن يصلح القارئ للإمامة بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا مع حصول شروط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر العورة واستقبال القبلة في كل من القارئ والمستمع
فإن كان القارئ هو المحصل لها وحده سجد دون المستمع وإن كان المحصل لها هو المستمع وحده لم يسجد 3 ) وأن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن صوته فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:99
س _ كم هي المواطن التي يسن فيها سجود التلاوة من القرآن
ج _ أحد عشر موطنا 1 ) آخر الأعراف والآصال في سورة الرعد 3 ) يؤمرون في النحل 4 ) خشوعا في الإسراء 5 ) وبكيا في مريم 6 ) وأن الله يفعل ما يشاء في الحج 7 ) وزادهم نفورا في الفرقان 8 ) ورب العرش العظيم في النمل 9 ) وهم لا يستكبرون في السجدة 10 ) وخر راكعا وأناب في ص 11 ) إن كنتم إياه تعبدون في فصلت
س _ ما هي مكروهات سجود التلاوة
(1/95)

ج _ ثلاثة 1 ) كره ترك سجود التلاوة لمحصل الشروط المتقدمة إذا كان الوقت وقت جواز فإن لم يكن محصلا للشروط أو كان الوقت وقت نهي فإنه يترك الآية التي فيها السجود 2 ) والإقتصار على قراءة الآية فسجود 3 ) وتعمد قراءة الآية التي فيها السجود في صلاة الفرض لا في صلاة النفل فلا يكره فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوا سجد لها ولو بوقت النهي ولا يسجد لها إن قرأها في خطبة
س _ ما هي مندوبات سجود التلاوة
ج _ اثنان 1 ) يندب للإمام في الصلاة السرية أن يجهر بالآية التي فيها السجدة ليسمع المؤتمين فيتبعوه في سجوده
وإن قرأها سرا وسجد تبعه المؤتمون فإن لمم يتبعوه صحت صلاتهم 2 ) ويندب للساجد سجود التلاوة في المرض أو نفل قراءة ولو من سورة أخرى قبل ركوعه ليقع ركوعه بعد قراءة كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال ومن غيرها
س _ هل يكرر السجود كلما كررت آيته
ج _ يكرر القارئ السجدة كل مرة كرر جملة من القرآن فيها السجدة كالذي يقرأ سورة السجدة مرارا
إلا المعلم للقرآن والمتعلم له فلا يكرران السجود
س _ ما هو حكم سجود الشكر والزلزلة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:100
ج _ يكره السجود الذي يأتي به الإنسان عند سماعه بشارة وكذلك السجود عند وقوع زلزلة
بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة
خلاصة العجز عن القيام وقضاء الفوائت وسجود السهو والتلاوة
إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض وصحت صلاته إن كان جالسا مستقلا مع القدرة على القيام مستندا
ومن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا
فإن لم يقدر جلس مستندا
وبطلت صلاة من استند وهو قادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا في الإحرام والفاتحة والركوع
ولا تبطل مع الإستناد في السورة بخلاف جلوسه حال قراءتها فتبطل
وإن لم يقدر على الجلوس بحالته صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا
(1/96)

فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فان قدم البطن على الظهر بطلت صلاته
كما تبطل بتقديم الإضطجاع على الجلوس
والقادر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود من القيام وإن كان قادرا على القيام مع الجلوس أومأ للركوع من القيام وللسجود من الجلوس فإن خالف بطلت
والذي لا يستطيع النهوض للقيام فإنه يصلي ركعة ويتمم صلاته من جلوس
والعاجز عن كل شيء إلا عن النية وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ويجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات فورا وفي أي وقت على نحو ما فاتته من حضرية وسفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والنوم والعمل
والذين يسقط عنهم القضاء سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
ولا يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:101
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:102
وكالشفع قبل الوتر والفجر والورد قبل الصبح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت واجب شرط فتبطل الصلاة الثانية بتذكر الصلاة الأولى فيها
فإن ضاق الوقت اختص بالثانية وترتيب الفوائت في نفسها واجب غير شرط فمن نكس صحت صلاته وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس وتقديم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة واجب غير شرط أيضا واليسير منها خمس فأقل
والكثير ستة فأكثر فإن خالف وقدم الحاضرة صحت الحاضرة وأثم إن تعمد
(1/97)

وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدم الحاضرة على اليسير وإذا تذكر الفذ أو الإمام وهو في الصلاة قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم ركعة وصلى الفوائت تم أتى بالحاضرة وإذا قطع الإمام قطع المأموم ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخفاف فإذا انعقدت الركعة ندب للإمام والفذ أن يشفعهما بركعة أخرى ويخرج عن شفع سواء كانت الحاضرة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة المغرب
وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات كمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة رباعية وتعاد الصلاة ندبا بعد إتيانه ليسير
والمأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام كمل الحاضرة معه وجوبا ثم يعيدها ندبا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير ومن تذكر اليسير في النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع إلا إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة ولم يتم ركعة من نفله فإن أتم ركعة كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة ومن جهل عين صلاة منسية من الصلوات الخمس صلى خمسا وإن جهل عين نهارية صلى ثلاثا أو عين ليلية صلى اثنتين
وسجود السهو سنة مؤكدة
ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر أو سنتين خفيفتين فأكثر
وهو قبل السلام إن نقص فقط
وبعد السلام إن زاد أو نقص والسنن المؤكدة ثمان السورة والجهر والسر والتكبير مرتين فأكثر سوى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:102
تكبير الإحرام والتسميع مرتين فأكثر والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني ومن ترك الجهر في الفرض وأتى بدله بالسر فقد نقص وعليه السجود القبلي إذا اقتصر على أدنى السر
ومن ترك السر في الفرض وأتى بدله بالجهر فقد زاد وعليه البعدي إذا رفع صوته فوق إسماع نفسه ومن يليه
(1/98)

ويترتب البعدي للزيادة سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنسها بشرط أن تكثر الزيادة من غير جنس الصلاة فإن كثرت بطلت الصلاة كما تبطل بالعمد ولو كانت الزيادة قليلة ومن شك هل أتى بركن أو لا بني على النقص وأتى به وسجد بعد السلام هذا إذا لم يكن مستنكحا
أما المستنكح فهو يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعليه السجود البعدي فإن بني على الأقل لم تبطل صلاته بخلاف من استنكحه السهو فليس عليه سجود وعليه أن يصلح صلاته إن أمكن فإن لم يمكن فلا شيء عليه والذين يطالبون بسجود السهو أحد عشر من شك هل سلم أولا وهل سجد القبلى وهل سجد سجدة أو سجدتين والقارئ للسورة في الأخيرتين أو أخيرة المغرب والخارج من سورة إلى أخرى والخارج منه القيء أو القلس غلبة وكان الخارج قليلا أطاهر ولم يبلع منه شيئا عمدا والرافع صوته في السرية أو حرك لسانه فقط في الجهرية بآية من الفاتحة أو السورة أو بما هو كالآية في القلة
والمعيد قراءة السورة على سنتها من جهر أو سر والمقتصر في صلاته على إسماع نفسه في الجهرية أو أسمع من يليه في السرية
والفاعل فعلا يسيرا كالإلتفات
والإمام إذا أدار مأمومه ليمينه وواجبات السجود البعدي خمسة النية
والسجدة الأولى
والثانية
والجلوس بينها
والسلام أما التكبير والتشهد فسنة
والقبلي مثل البعدي إلا في النية والسلام فهما داخلان في أصل الصلاة ويحرم تقديم البعدي قبل السلام
ويكره تأخير القبلي بعد السلام ولا تبطل الصلاة في الصورتين وسجد المسبوق القبلي مع إمامه إن أدرك ركعة ولو لم يدرك موجب السجود وسجد البعدي بعد سلامه فإن قدمه بطلت صلاته
فإن لم يدرك ركعة سجد مع الإمام قبل السلام بطلت أيضا ولا يسجد المأموم قبليا ولا بعديا حصل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:103
له موجبهما حين اقتدائه بإمامه
فإن سها حين قضائه ما فاته سجد وبطلت صلاة من سجد لترك فضيلة أو سنة خفيفة
(1/99)

ولا تبطل بترك البعدي ولو عمدا ويسجده متى تذكره ولو طال الزمن
وتبطل بترك القبلي إن ترتب عن ثلاث سنن وطال الزمن أو خرج من المسجد
ولا تبطل بتركه إن ترتب عن سنتين خفيفتين ومن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته بمجرد الترك
ومن تركه ساهيا وطال الزمن بطلت أيضا ولا تبطل إن تداركه
فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فإما أن يسلم معتقدا التمام أولا
فإن لم يسلم أتى بالركن المتروك وعليه السجود البعدي
وإن سلم منها فات التدارك وابتدأ ركعة جديدة بنية وتكبير إذا لم يطل تذكره فإن طال بطلت صلاته والتدارك يفوت بالسلام إن كان الخلل في الركعة الأخيرة
ويفوت بعقد ركوع الركعة الموالية إن كان الخلل في غير الأخيرة والقاعدة أن ركعة النقص تبطل إذا عقد ركوع التي بعدها فإن كانت ركعة النقص هي الأولى ألغيت ورجعت الثانية أولى
وإن كانت الناقصة الثانية رجعت الثالثة ثانية وإن كانت الناقصة الثالثة رجعت الرابعة ثالثة وعليه السجود البعدي بعد تحول الركعات لزيادة الركعة المتروكة إن لم يجتمع النقص والزيادة فإن اجتمعا فالسجود قبلي
والركوع رفع الرأس معتدلا مطمئنا إلا في سبع مسائل فهو مجرد الإنحناء
تارك الركوع من ركعة فيفوت تدارك الركوع بمجرد الإنحناء وتارك السر وتارك الجهر وتارك تكبير عيد وتارك سورة بعد الفاتحة وتارك سجدة تلاوة والمتذكر بعضا من صلاة أخرى
وسجود التلاوة سنة ويكون بسجدة بلا تكبير إحرام وبلا سلام والذي يسجد للتلاوة القارئ والمستمع
ولا يسجد المستمع إلا إذا جلس ليتعلم من القارئ وصلح القارئ للإمامة مع تحصيله شروط الصلاة وإن لا يجلس ليسمع الناس حسن صوته ومواطن السجود أحد عشر آخر الأعراف
و والآصال في الرعد و يؤمرون في النحل و خشوعا في الإسراء
وبكيا في مريم
و إن الله يفعل ما يشاء في الحج
وزادهم نفورا في الفرقان
و رب العرش العظيم في النمل
وهم لا يستكبرون في السجدة
وخر راكعا وأناب في ص
و إن كنتم
---
(1/100)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hilalalkab.sudanforums.net
 
الخلاصة الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخلاصة الفقهية مذهب المالكية
» كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
» كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية
» تعريف القواعد وبيان مميزاتها وأهميتها ولمحة تاريخية بشأنها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبناء الشريف الكاب  :: فقه العبادات على مذهب الامام مالك-
انتقل الى: