منتديات أبناء الشريف الكاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبناء الشريف الكاب

منتدي ثقافي ديني اجتماعي يهدف الي نشر القيم والمبادئ والارشاد الصوفي السلفي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  احباب الله ثقافة واخلاق  

 

 كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف حسن الكاب
Admin
الشريف حسن الكاب


عدد المساهمات : 199
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
العمر : 51
الموقع : www.facebook.com

كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية   كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية I_icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 10:47 am

(1/100)

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:104
إياه تعبدون ) في فصلت
ومكروهات سجود التلاوة ثلاثة تركه لمحصل الشروط إذا كان الوقت وقت جواز
والإقتصار على قراءة آية السجود وتعمد قراءة آية السجود في الفرض ومندوباته اثنان أن يجهر الإمام في السرية بآية السجود والقراءة ولو من سورة أخرى قبل ركوعه ويكرر السجود كلما كرر القارئ آية السجود إلا المعلم والمتعلم فلا يكررانه
ويكره سجود البشارة والزلزلة بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة
صلاة الجماعة
س _ ما هو حكم صلاة الجماعة وبكم تفضل صلاة الفذ
ج _ صلاة الجماعة في الجمعة شرط صحة
وفي الفرض العيني والفرض الكفائي وصلاة العيد والكسوف والإستسقاء سنة
وفي التراويح مندوبة
وفي الجمع الكثير سواء كان بمكان مشتهر أم غير مشتهر وفي الجمع القليل في مكان مشتهر مكروهة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين
س _ بماذا يدرك فضل الجماعة
ج _ يحصل فضلها بركعة كاملة بسجدتها مع الإمام لا أقل
وتدرك الركعة بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل أعتدال الإمام من ركوعه ولو حين رفعه من الركوع
فإن سها المأموم عن الركوع أو زوحم حتى اعتدل الإمام من رفعه من الركوع وجب عليه ترك الركوع وخر ساجدا مع إمامه وقضى الركعة بعد سلام إمامه لأنها فاتته بترك الركوع
س _ هل يجوز إعادة الصلاة التي صلاها صاحبها
ج _ يندب لمن لم يحصل فضل الجماعة أن يعيد صلاته التي صلاها منفردا أو مع صبي مع جماعة اثنين فأكثر مفوضا لله في قبول أي الصلاتين بشرط أن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:105
يكون مأموما وأن تكون الصلاة غير المغرب وغير العشاء التي صلى معها الوتر
ولا يعيد إذا صلى بامرأة لأن فضل الجماعة يحصل بها
ولا مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا لأن الراتب كالجماعة ولا إماما
فإن صلى إماما بطلت على المأمومين
(1/101)

فإن صلى العشاء ولم يصل الوتر جازت إعادتهما جماعة
فإن شرع في إعادة المغرب أو العشاء ساهيا عن كونه صلاها ثم تذكر فإنه يقطع صلاته إن لم يعقد ركعة
فإن عقدها شفع ندبا فيضم لها ركعة ويخرج عن شفع وسلم إذا قام الإمام للركعة الثالثة
س _ هل تجزئ الصلاة المعادة عن الصلاة الأولى إذا تبين أن الأولى باطلة
ج _ إذا تبين للمعيد أن صلاته الأولى فاسدة فإن صلاته الثانية المعادة تجزئه بشرط نية التفويض
أما لو قصد بالثانية النفل فإنها لا تجزئه
س _ هل ينال الراتب فضل الجماعة إذا صلى وحده
ج _ إذا صلى الإمام الراتب منفردا نال فضل الجماعة أن ينوي الإمامة ولا يعيد في جماعة أخرى ولا تصلى بعده جماعة
س _ هل يجوز ابتداء صلاة إذا أقيمت الصلاة للإمام الراتب
ج _ يحرم ابتداء صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا بعد الإقامة للإمام الراتب
فإن أقيمت صلاة الراتب بمسجد قطع المصلي صلاته إذا كان بالمسجد أو في رحبته ودخل مع الإمام سواء كانت صلاته التي يصليها نافلة أم فرضا وسواء كانت عين المقامة أم غيرها وسواء عقد ركعة أم لا
بشرط أن يخشى بإتمام الصلاة التي هو فيها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة
فإن لم يخش فوات ركعة فلا يخلو إما أن يكون في نافلة أو فريضة هي المقامة أو فريضة غير المقامة
فإن كان في نافلة أو في فريضة غير المقامة يتمم صلاته سواء عقد ركعة أم لا وإن كان في فريضة هي المقامة فإن عقد ركعة قبل ان تقام عليه الصلاة شفعها بركعة أخرى وسلم ودخل مع الإمام بشرط أن تكون الصلاة المقامة ظهرا أو عصرا أو عشاء فإن كانت صبحا أو مغربا قطع صلاته ودخل مع الإمام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:106
سواء عقد ركعة أم لا
(1/102)

كما يقطع صلاته إذا لم يعقد ركعة سواء كانت المقامة صبحا أم مغربا أم غيرهما وإن عقد الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية أتى بركعة ثالثة لتمام صلاة المغرب وبركعة رابعة لتمام الصلاة الرباعية ويكون هذا الإكمال بنية الفرض وكذلك إذا عقد الركعة الثالثة من الصبح فيكون إتمامها بنية الفرض ثم بعد هذا الإكمال يدخل مع الإمام إلا إذا أكمل المغرب فلا يدخل مع الإمام ويخرج وجوبا من المسجد
س _ ما هو حكم محصل الفضل إذا أقيمت عليه الصلاة
ج _ إذا أقيمت الصلاة بمسجد لإمامه الراتب على محصل لفضل الجماعة وهو في المسجد أو رحبته خرج منه وجوبا ومثله من صلى المغرب أو العشاء وأوتر وإن لم يكن محصلا فضل الجماعة أو لم يصلها أصلا فإنها تلزمه إذا كان محصلا لشروط الصلاة ولم يكن إماما لمسجد آخر
س _ ما هو الحكم إذا أقيمت بمسجد على مصل بغيره
ج _ إذا أقيمت الصلاة على مصل فرضا أو نفلا بغير المسجد أتم صلاته وجوبا وكذلك لو أقيمت بغير مسجد على مصل فيه
س _ هل يباح إطالة الركوع للداخل
ج _ يجوز للمنفرد أن يطيل الركوع لأجل الداخل
كما يجوز ذلك للإمام إذا خشي ضررا من الداخل
أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة ويكره للإمام الإطالة إذا لم يكن لهذا
الإمامة
س _ كم هي شروط الإمام وما هي
ج _ شروطه تسعة وهي الأول الإسلام فلا يصح خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال الإقتداء الثاني تحقق الذكورة
فلا تصح الصلاة خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهما الثالث العقل
فلا تصح خلف مجنون فإن كان يفيق أحيانا وأم حال إفاقته صحت الرابع غير
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:107
مأموم
فلا تصح خلف مأموم ولا مسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته الخامس غير متعمد حدث
(1/103)

فلا تصح خلفه وإن لم يعلم المأموم بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة
فإن أحرم الإمام ناسيا لكونه محدثا وتذكر بعد السلام أو قبله ولم يعمل بالمأمومين عملا خرج وأشار لهم بالإتمام فإنها تصح للمأموم دون الإمام
كما تصح له إذا أحدث الإمام في الصلاة ناسيا لكونه في الصلاة ولم يعمل بهم عملا أو غلبه الحدث في الصلاة فيها للمأموم دون الإمام ولا تصح للمأموم إلا إذا لم يعلم بحدث إمامه قبل الصلاة أو علم بحدثه فيها ولم يستمر معه بل فارقه وصلى لنفسه منفردا أو مستخلفا
فلو عمل الإمام بالمأمومين عملا أو علم المأموم بحدث إمامه قبل الصلاة أو علم بحدث إمامه في الصلاة واستمر معه بطلت الصلاة على الإمام والمأموم السادس القدرة على الأركان فإن عجز عن ركن من الأركان فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا ساواه المأموم في العجز في ذلك الركن فتصح صلاته خلفه كأخرس صلى بمثله وعاجز عن القيام صلى جالسا بمثله
أما من فرضه الإيماء فلا يصح أن يأتم به مثله السابع العلم بما تصح به الصلاة من الأحكام كالشروط والأركان
ويكفي علم كيفية ذلك ولو لم يميز الفرض من السنة بخلاف من يعتقد الفرض سنة
كما يشترط العلم بالقراءة الغير الشاذة
فتبطل الصلاة بالشاذة وهو ما وراء العشر إن لم يوافق الرسم العثماني
وصحت الصلاة بالشاذة إن وافقت رسم المصحف العثماني وتصح الصلاة باللحن في القراءة ولو في الفاتحة إن لم يتعمد
وأثم المقتدي بمن يلحن إن وجد غيره ممن يحسن القراءة كما تصح بقراءة من لا يميز الضاد والظاء فإن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها لم تصح السابع البلوغ في صلاة الفرض
فلا تصح خلف صبي بخلاف النفل فإنه يصح وراءه الثامن والتاسع وهما مختصان بإمام الجمعة الحرية والإقامة في بلد الجمعة وما في حكمه فلا تصح الجمعة خلف عبد ولا خلف خارج عن بلد الجمعة بما زاد على فرسخ
س _ كم هي مكروهات صلاة الجماعة وما هي
(1/104)

ج _ أربعة عشر 1 ) إمامة الفاسق بالجارحة ولو لمثله 2 ) وإمامة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:108
أعرابي لغيره من أهل الحضر 3 ) وإمامة ذي سلس وقروح للصحيح 4 ) وإمامة الأغلف وهو من لم يختتن والمجهول الحال والمجهول النسب 5 ) وترتيب الخصي وهو مقطوع الإليتين بأن يجعل إماما راتبا 6 ) وترتب المابون 7 ) وترتب ولد الزنا والعبد 8 ) والصلاة بين الأساطين 9 ) وصلاة المأموم أمام الإمام بلا ضرورة 10 ) واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها 11 ) وصلاة رجل بين نساء أو صلاة امرأة بين رجال 12 ) وإمامة بمسجد بغير رداء يلقيه الإمام على كتفيه بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما عدم الرداء بل هو خلاف الأولى 13 ) وتنفل الإمام في المحراب 14 ) وصلاة الجماعة في المسجد قبل صلاة الإمام الراتب فيه
وكذلك الكراهة إذا صلوا جماعة بعد صلاته ولو أذن لهم في ذلك وإن دخلت جماعة مسجدا فوجدوا إمامه الراتب قد صلى خرجوا ندبا لأجل أن يصلوا جماعة في غيره
س _ كم هم الذين تجوز إمامتهم ولا تكره ومن هم
ج _ تسعة 1 ) إمامة الأعمى 2 ) والمخالف في الفروع كشافعي أو حنفي 3 ) والألكن 4 ) والمحدود لقذف أو شرب خمر أو غيرهما 5 ) والعنين وهو من له ذكر صغير لا يتأتي به الجماع أو من لا ينتشر ذكره 6 ) والأقطع وهو من قطعت يده أو رجله 7 ) والأشل 8 ) والصبي بمثله 9 ) ومن به جذام يسير لا يضر الناس وهؤلاء وإن جازت إمامتهم إلا أنها خلاف الأولى
س _ ما هي الأشياء الجائزة في الصلاة
ج _ ثمانية هي 1 ) الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة بلا هرولة 2 ) وقتل الحية والعقرب والفأرة 2 ) وإحضار الصبي الذي لا يعبث أو ينكف إذا نهي عن العبث 4 ) وخروج المرأة المتجالة للمسجد وهي التي لا أرب للرجال فيها 5 ) وخروج شابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها 6 ) وفصل المأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع 7 ) وعلو
---
(1/105)

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:109
المأموم على إمامه ولو بسطح في غير صلاة الجمعة 8 ) واتخاذ مسمع يسمع الناس برفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام فيقتدون بالإمام
س _ كم هي شروط الإقتداء وما هي
ج _ ثلاثة الأول نية الاقتداء بأن ينوي أنه مأموم أو ينوي الصلاة في جماعة في أول صلاته قبل تكبير الإحرام
فلا يجوز أن يتنفل المنفرد بصلاته لجماعة لعدم نية الإقتداء أولا كما يتنفل المصلي في جماعة إلى الإنفراد فإن انتفل في الصورتين بطلت صلاته الثاني المساواة في ذات الصلاة كظهر خلف ظهر فلا يصح خلف عصر والمساواة في صفتها في الأداء والقضاء فلا يصح أداء خلف قضاء ولا قضاء خلف أداء
والمساواة في زمنها فلا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد إلا النفل خلف الفرض
فيجوز كأربع ركعات نفل خلف من يصلي الظهر
الثالث متابعة الإمام في الإحرام والسلام بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده
فمن أحرم أو سلم قبل الإمام أو مساو له بطلت صلاته ولو لم يختم تكبيرة الإحرام والسلام إلا بعد الإمام إلا إذا سلم سهوا قبل إمامه فيعيد السلام بعد سلام الإمام وتصح صلاته
ويحرم على المأموم أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام وتكره له مساواته للإمام في غيرهما
ولا تبطل الصلاة بسبقه في غيرهما ولا بمساواته
س _ هل تجب على الإمام نية الإمامة
ج _ لا تجب على الإمام نية كونه إماما إلا في أربع صلوات الأولى صلاة الجمعة الثانية صلاة الجمع بين المغرب والعشاء ولا بد من نية الإمامة في الصلاتين وتجب نية الجمع في صلاة المغرب فلو تركها لم تبطل الصلاتان بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط الثالثة صلاة الخوف الرابعة صلاة الإستخلاف وستأتي هاته الصلوات وإنما وجبت نية الإمامة على الإمام فيها لأن كل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا
س _ من هو الأولى بالإمامة
(1/106)

ج _ يندب تقديم السلطان أو نائبه فإن لم يكونا فراتبو المسجد إن كانوا فيه فرب منزل إن كانوا في المنزل ويندب تقديم المستأجر للمنزل على
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:110
مالكه فالزائد في الفقه فالزائد في الحديث
فالزائد في معرفة طريق القرآن فالزائد في العبادة فالمسن في الإسلام فالقرشي فمعلوم النسب فالحسن الأخلاق فالحسن الذات فالحسن اللباس
س _ ما هي مندوبات صلاة الجماعة
ج _ يندب وقوف الذكر عن يمين الإمام ولو كان صبيا عقل القربة وتأخيره عن الإمام قليلا
ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف النساء خلف الجميع
المسبوق
س _ هل يكبر المسبوق تكبيرة الركوع زيادة على تكبيرة الإحرام
ج _ يكبر المسبوق تكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام راكعا أو رافعا من الركوع ويعتد بتلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام وأتى بتكبيرة الإحرام من قيام كما يكبر تكبيرة السجود إذا وجد الإمام ساجدا أو وجده قد رفع من الركوع ولا يكبر إذا وجد الإمام في الجلوس الأول أو الثاني أو بين السجدتين بلى يكبر للإحرام فقط ويجلس بلا تكبير
ولا يؤخر المسبوق الدخول مع الإمام في أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها بل عليه أن يبادر بالدخول معه
س _ ما هو حكم المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام
ج _ إذا سلم الإمام قام المسبوق لقضاء ما فاته ويكون قيامه بتكبير في صورتين 1 ) إذا جلس في ثنائية بأن أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية أو ثنائية 2 ) وإذا أدرك أقل من ركعة كمن أدرك التشهد الأخير
ويكون قيامه بغير تكبير في غير هاتين الصورتين كأن لم يجلس في ثانيته بأن جلس في ركعته الأولى كالذي أدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:111
ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته وهو من أدرك الثانية من رباعية
(1/107)

وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يقضي القول ويبني الفعل
والمراد بالقول خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها والمراد بالفعل هو غير القراءة فيشمل التسميع والتحميد والقنوت بأن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته بالنسبة للأفعال وما فاته آخرها فيكون فيها كالمصلي وحده فمن أدرك الثانية من صلاة الصبح يقنت في ركعة القضاء لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت ويجمع بين التسميع والتحميد لأنها آخرته وهو فيهما كالمصلي وحده
س _ ما هو حكم من أدرك أخيرة المغرب
ج _ من أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس في ثانيته ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول أي يجعل ما فاته أول صلاته وأولها بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس للتشهد لأنه باني الفعل أي يجعل ما أدركه معه أول صلاته وهاته التي أتى بها هي الثانية والثانية يجلس بعدها ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها بالنسبة للقول أي القراءة ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد لأنه باني كالمصلي وحده في الأفعال
س _ ما هو حكم من أدرك أخيرة العشاء أو الأخيرتين منها
ج _ يأتي بعد سلام الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس للتشهد لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بعدها لأنها ثالثة ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا لأنها آخر صلاته ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا
س _ هل يجوز للمسبوق أن يحرم قبل وصوله للصف
ج _ من وجد الإمام راكعا وخاف أنه أن استمر للصف رفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته الركعة فإنه يحرم ويركع قبل وصوله للصف
ثم يدب راكعا إلى الصف ويرفع برفع الإمام وإن لم يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام الأخيرة فإن كانت الأخيرة من صلاة الإمام فإنه يحرم دون الصف حتى لا تفوته الصلاة
---
(1/108)

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:112
س _ ما هو حكم من شك هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده
ج _ من شك في ذلك فإنه يرفع من الركوع متابعة لإمامه ولا يلغى الركعة ويقضيها بعد سلام إمامه
خلاصة صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في الجمعة شرط صحة
وفي الفرض العيني والكفائي والعيد والكسوف والإستسقاء سنة
وفي التراويح مندوبة
وفي الجمع الكثير مكروهة وكذلك الجمع القليل في مكان مشهور وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين
(1/109)

ويحصل فضلها بركعة كاملة مع الإمام تدرك بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه ويندب لمن لم يحصل فضلها أن يعيد صلاته مأموما في جماعة بشرط أن تكون المعادة غير المغرب والعشاء التي أوتر بعدها فإن أعادها إماما بطلت على المأمومين وتجزئ الصلاة المعادة إذا تبين فساد الصلاة الأولى بشرط نية التفويض والإمام الراتب كالجماعة إذا صلى منفردا ولا يعيد في جماعة أخرى ولا تصلى بعده جماعة ويحرم ابتداء الصلاة بعد الإقامة للراتب فإن أقيمت للراتب بمسجد قطع المصلي صلاته إذا كان بالمسجد أو في رحبته ودخل مع الإمام أن خشي بإتمامه الصلاة فوات ركعة مع الإمام فإن لم يخش فإن كان في نافلة أو في فريضة غير المقامة تمم صلاته وإن كان في فريضة هي المقامة فإن عقد ركعة شفعها بأخرى وسلم ودخل مع الإمام بشرط أن تكون الصلاة غير الصبح والمغرب فإن كانت واحدة منهما قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا كما يقطع أن لم يعقد ركعة كانت المقامة واحدة من هاتين أم لا فإن عقد الثانية من المغرب أو الثالثة من رباعية أتى بثالثة لتمام المغرب وبرابعة لتمام الرباعية بنية الفرض وكذلك إن عقد الثانية من الصبح فالإتمام بنية الفرض ثم بعد الإكمال يدخل مع الإمام إلا إذا أكمل المغرب فيخرج من الجامع وجوبا ويخرج أيضا من المسجد وجوبا المحصل لفضل الجماعة إذا أقيمت عليه الصلاة ومن صلى المغرب أو العشاء وأوتر فإن لم يكن كذلك ولم يكن إماما لمسجد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:113
آخر لزمته المقامة وإذا أقيمت بمسجد على مصل بغيره أتم صلاته وجوبا وكذلك لو أقيمت بمسجد على مصل فيه ويجوز للمنفرد إطالة الركوع لأجل الداخل كما يجوز ذلك إذا خشي ضررا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه ويكره للإمام الإطالة في غير هذا وشروط الإمامة تسعة الإسلام وتحقيق الذكورة
(1/110)

والعقل وكونه غير مأموم وغير متعمد حدثا فإن نسي الحدث أو غلبه ولم يعمل بالمأمومين عملا ولم يعلم المأمومون بالحدث أو علموا ولم يستمروا معه بطلت عليه وصحت لهم والقدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة والبلوغ في صلاة الفرض والحرية والإقامة في صلاة الجمعة ومكروهات صلاة الجماعة أربعة عشر إمامة الفاسق بالجارحة وإمامة أعرابي لغيره من الحضر وإمامة ذي السلس والقروح للصحيح وإمامة الأغلف ومجهول الحال ومجهول النسب وترتب الخصي وترتب المأبون وترتب ولد الزنا والعبد والصلاة بين الأساطين وصلاة المأموم أمام الإمام بغير ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها وصلاة رجل بين نساء وصلاة امرأة بين رجال وإمامة بمسجد بغير رداء وتنفل الإمام في المحراب وصلاة الجماعة في المسجد قبل صلاة الراتب فيه وكذلك الكراهة إذا صلوا جماعة بعد صلاته ولو أذن لهم في ذلك
وتجوز إمامة تسعة أفراد ولا تكره الأعمى والمخالف في الفروع كشافعي والألكن والمحدود والعنين والأقطع والأشل والصبي لمثله ومن به يسير جزام والأشياء الجائزة في الصلاة ثمانية الإسراع لإدراك الصلاة بغير هرولة وقتل الحية والعقرب والفأرة وإحضار الصبي الذي لا يعبث وخروج المتجالة للمسجد وخروج شابة غير مفتنة له وفصل المأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع وعلو المأموم على إمامه واتخاذ مسمع وشروط الإقتداء ثلاثة نية الإقتداء فلا يجوز أن ينتقل المنفرد بصلاته لجماعة ولا المصلي في جماعة إلى الإنفراد والمساواة في ذات الصلاة وصفتها وزمنها ومتابعة المأموم للإمام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:114
(1/111)

وفي الإحرام والسلام ويحرم على المأموم أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام تكره له مساواته للإمام في غيرههما ولا تبطل الصلاة مع الحرمة أو الكراهة وتجب على الإمام نية كونه إماما في كل صلاة كانت الجماعة فيها شرطا لصحتها وذلك في أربع صلاة الجمعة والجمع والخوف والإستخلاف والأولى بالأمامة السلطان أو نائبه فراتب المسجد فرب المنزل فالزائد في الفقه فالزائد في الحديث فالزائد في معرفة القرآن فالزائد في العبادة فالمسن في الإسلام فالقرشي فمعلوم النسب فأحسن الأخلاق فالحسن الذات فالحسن اللباس ويندب وقوف الذكر عن يمين الإمام وتأخره عن الإمام قليلا ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف النساء خلف الجميع والمسبوق يكبر تكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام راكعا أو رافعا من الركوع ويعتد بتلك الركعة من انحنى قبل اعتدال الإمام وأتى بتكبيرة الإحرام من قيام ويكبر للسجود إذا وجد الإمام ساجدا أو رافعا من الركوع ولا يكبر إذا وجده في الجلوس أو بين السجدتين ولا يؤخر الدخول مع الإمام في أية حالة وإذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام كبر حين قيامه إذا جلس في ثانيته أو أدرك أقل من ركعة ويقوم بغير تكبير في غير هاتين ويكون في قيامه قاضيا للأقوال بانيا للأفعال والمراد بالأقوال القراءة وصفتها من جهر أو سر والمراد بالأفعال غير القراءة فيجعل ما فاته من الأقوال آخر صلاته كما يجعل ما أدركه من الأفعال مع الإمام أول صلاته فيبني على ما تقدم له منها
صلاة الاستخلاف
س _ ما هي صلاة الاستخلاف وما هو حكمها
ج _ هي استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به وحكم الإستخلاف الندب في غير الجمعة والوجوب فيها
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:115
س _ ما هو العذر المبيح لللإستخلاف
(1/112)

ج _ العذر أنواع ثلاثة 1 ) خارج عن الصلاة كما إذا خشي الإمام بتماديه على الصلاة تلف مال له بال ولو كان لغيره أو خشي تلف نفس محترمة ولو كافرة 2 ) ومتعلق بالصلاة مانع من الإمامة دون الصلاة كالعجز عن ركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع
ولا يجوز له قطع الصلاة في العجز 3 ) ومتعلق بالصلاة مانع من الإمام ومن الصلاة كالإمام الذي سبقه حدث من بول أو ريح أو غيرها وهو يصلي أو تذكر الحدث في الصلاة فيستخلف إن لم يعمل بهم عملا بعد السبق والتذكر كما تقدم وإلا كان متعمدا للحدث فتبطل على الجميع ولا استخلاف
س _ كيف يكون عمل الإمام إذا حصل له المانع في الركوع أو السجود
ج _ إذا حصل له المانع في الركوع رفع منه بدون تسميع وإذا حصل له في السجود رفع منه بدون تكبير ثم يستخلف خليفة له ويرفع المأمومون برفع الخليفة فإن رفعوا برفع الإمام قبل الإستخلاف فلا تبطل عليهم الصلاة ولا بد من عودهم مع الخليفة لذلك ولو أنهم أخذوا فوضهم مع إمامهم الأول فإن لم يعودوا لم تبطل إذا رفعوا برفع الأول
س _ هل يجوز للمأمومين أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام
ج - يندب لهم أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام
كما يندب استخلاف الأقرب للإمام
وتقدمه عليهم إن قرب كالصفين
فيتقدم على الحالة التي هو بها سواء كان في سجوده أو ركوعه أو جلوسه وعلى الخليفة أن يقرأ من انتهاء قراءة الإمام الأول إن علم وإن لم يعلم ابتدأ القراءة من أول الفاتحة وجوبا
س _ هل تصح الصلاة إذا كملها بهم غير من استخلفه الإمام
ج _ تصح صلاتهم إذا تقدم لتكميلها غير من استخلفه الإمام كما تصح إذا أتموا أفذاذا أو أتم بعضهم أفذاذا وبعضها بإمام
أو أتموا بامامين كل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:116
طائفة بإمام
إلا صلاة الجمعة فلا تصح أفذاذا وتصح للبعض الذي له إمام إن كمل العدد المطلوب في صلاة الجمعة وتوفرت شروط صحتها كما يأتي
س _ ما هو شرط الإستخلاف
(1/113)

ج _ لا يصح الإستخلاف إلا إذ كان الخليفة قد أدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة التي استخلفه فيها قبل عقد الركوع كأن يدخل مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة أو عند القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع منه قبل اعتدال الإمام فإذا حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه في ذلك بخلاف من أدرك ما قبل الركوع وفاته الركوع لعذر فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة للخليفة فلا يصح استخلافه كما لا يصح استخلاف من أدرك الإمام في السجود أو الرفع منه أو الجلوس فإن قام لقراءة الركعة الموالية وقام معه المسبوق صح استخلافه لأنه بقيامه أدرك جزءا يعتد به
س _ ما هو الحكم إذا كان الخليفة مسبوقا وفي المأمومين مسبوق
ج _ إذا كان الخليفة مسبوقا كمن أدرك الركعة الرابعة مع الإمام فحصل العذر للإمام فاستخلفه فإنه يكمل لهم الصلاة فيأتي بالركعة الرابعة ويجلس للتشهد ثم يشير إلى المأمومين بأن يجلسوا ويقوم لقضاء ما عليه
فإذا سلم سلم معه من لم يكن مسبوقا وقام المسبوق لقضاء ما عليه
فإن لم يعمل بإشارة الخليفة وقام لقضاء ما عليه عند قضاء الخليفة بطلت عليه صلاته ولو أنه لم يسلم إلا بسلام الخليفة
خلاصة صلاة الإستخلاف
صلاة الإستخلاف هي استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به
وحكمها الندب في غير الجمعة والوجوب فيها
والعذر للثلاثة أنواع خارج عن الصلاة كخائف تلف مال فاستخلف ومتعلق بالصلاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:117
(1/114)

مانع من الإمامة فقط كالعجز عن الركن ومتعلق بها مانع من الصلاة والإمامة كالإمام الذي سبقه الحدث أو تذكره فيها وإذا حصل المانع رفع الإمام بدون تسميع إن حصل المانع في الركوع وبدون تكبير إن كان في السجود وإن لم يستخلف الإمام ندب للمأمومين أن يستخلفوا كما يندب استخلاف الأقرب وتقدمه عليهم فيتقدم الخليفة على الحالة التي هو عليها وتصح صلاته إن كمل بهم غير من استخلفه الإمام
كما تصح إن أتموا أفذاذا أو البعض أفذاذا والبعض بإمام أو بإمامين إلا الجمعة فلا تصح أفذاذا وشرط الاستخلاف أن يكون الخليفة قد أدرك مع الإمام قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة التي استخلفه فيها قبل الركوع
وإذا كان الخليفة مسبوقا وفي المأمومين مسبوق أتم الخليفة الصلاة بالمأمومين وأشار لهم أن يجلسوا ثم يقوم لقضاء ما فاته وعند سلامه يقوم المأموم المسبوق ويقضي ما عليه
صلاة القصر
س _ ما هي صلاة القصر وما هو حكمها
ج _ هي أن يؤتى بالصلاة الرباعية ثنائية فالمغرب والصبح لا تقصران
وهي سنة مؤكدة فيسن للمسافر أن يقصر صلاته الرباعية إذا سافر في وقتها الإختياري أو الضروري أو فاته في السفر فيقصر ولو صلاها في الحضر
بشرط أن يكون السفر جائزا ومسافته أربعة برد فأكثر ذهابا والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع فطول المسافة ذهابا ثمانية وأربعون ميلا وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام
س _ متى يبتدئ المسافر التقصير
ج _ يبتدئ البلدي التقصير إن جاوز البساتين المسكونة بالأهل ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار فإن كانت غير مسكونة ولو كان بها الحراس أو كانت بجوار البلد مزارع لا بساتين فإنه يقصر بمجرد مجاوزته بيوت البلد
ويبتدئ ساكن البادية من مجاوزته بيوت قومه
وساكن الجبل يقصر إذا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:118
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hilalalkab.sudanforums.net
 
كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
» الخلاصة الفقهية
» الخلاصة الفقهية مذهب المالكية
» تعريف القواعد وبيان مميزاتها وأهميتها ولمحة تاريخية بشأنها
» فقه الامام مالك كتاب سراج السالك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبناء الشريف الكاب  :: فقه العبادات على مذهب الامام مالك-
انتقل الى: