منتديات أبناء الشريف الكاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبناء الشريف الكاب

منتدي ثقافي ديني اجتماعي يهدف الي نشر القيم والمبادئ والارشاد الصوفي السلفي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  احباب الله ثقافة واخلاق  

 

 الخلاصة الفقهية مذهب المالكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف حسن الكاب
Admin
الشريف حسن الكاب


عدد المساهمات : 199
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
العمر : 51
الموقع : www.facebook.com

الخلاصة الفقهية مذهب المالكية Empty
مُساهمةموضوع: الخلاصة الفقهية مذهب المالكية   الخلاصة الفقهية مذهب المالكية I_icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 10:49 am


جاوز محله وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخراب التي في طرفها
وساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك المساكن متصلة بالبلد أم منفصلة عنها
وينتهي القصر إلى مثل محل البدء في ذهابه أو إلى المحل نفسه فيتم صلاته بوصوله إلى البساتين المسكونة أو إلى البيوت فيما لا بساتين له
س _ كم هم المسافرون الذين لا يقصرون صلاتهم ومن هم
ج _ تسعة 1 ) من كانت مسافة سفره ستة وثلاثين ميلا فأقل
فإن كانت أكثر كسبعة وثلاثين لم تبطل الصلاة 2 ) والعاصي بسفره كالمسافر لقطع الطريق فيحرم عليه القصر ولا تبطل الصلاة إن قصر
وأما العاصي في سفره كشارب الخمر فيه فإنه يسن له القصر 3 ) واللاهي بسفره كالخارج للصيد وشبهه فيكره له القصر وتصح صلاته إن قصر 4 ) ومن رجع لمحل إقامته الذي هو على أقل من مسافة القصر لحاجة نسيها في المحل إلا إذا كان خروجه من بلده بنية رفض السكنى فيه وإنما رجع إليه لقضاء حاجته بلا نية إقامته أربعة أيام
(1/116)

فيقصر في هاته الحالة 5 ) من عدل عن طريق قصير دون مسافة القصر إلى السفر في طريق طويل فيه مسافة القصر من غير سبب يقتضي العدول فإن قصر صلاته صحيحة فإن كان عدوله لسبب قصر قطعا 6 ) ومن كان لا يقصد إقامة بمحل مخصوص كالراعي المسافر بمواشيه حيث وجد الكلأ أقام فإذا علم أنه يقطع المسافة الشرعية قبل ان يصل إلى مقصده قصر 7 ) ومن خرج من بلده عازما على السفر ثم أقام قبل مسافة القصر ينتظر رفقة لاحقة له فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظاره فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره 8 ) ومن نوى إقامة بمكان في طريقه دون مسافة القصر أو نوى الدخول لوطنه الكائن في أثناء طريقه دون مسافة القصر أو نوى الدخول لمحل زوجة دخل بها وهو دون مسافة القصر فإن لم يدخل بها قصر
س _ ما هو حكم الإقامة أربعة أيام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:119
ج _ يقطع القصر بنية الإقامة أربعة أيام صحاح وهي التي تستلزم عشرين صلاة
فإن كانت أقل من العشرين قصر
أما الإقامة المجردة عن كونها أربعة أيام فإنها لا تقطع القصر كالمقيم لحاجة متى قضيت سافر
س _ ما هو حكم من نوى الإقامة أربعة أيام وهو في الصلاة
ج _ إذا نوى الإقامة أربعة أيام وهو في الصلاة قطع الصلاة إن لم يركع وشفع ندبا إن ركع
ولم تجز حضرية إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها
ولا سفرية لنية الإقامة فيها فإن نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة أعادها بوقت اختياري
س _ هل يجوز اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم
ج _ يكره اقتداء كل واحد منهما بالآخر وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم
فان اقتدى المسافر بالمقيم أتم معه وجوبا ولو نوى القصر
وندب له أن يعيد صلاته سفرية في الوقت
(1/117)

وإن نوى الإمام القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه وإن أتم سهوا أو جهلا فإنه يعيد في الوقت الضروري
س _ ما وهو حكم الإمام المسافر إذا قام للإتمام بعد نية القصر
ج _ إذا قام الإمام للإتمام سهوا أو جهلا بعد نية القصر فإن المأموم يسبح له
فإن رجع سجد لسهوه وإن لم يرجع فلا يتبعه بل يجلس حتى يسلم إمامه
فالمسافر يسلم بسلام إمامه
وغير المسافر يتم صلاته بعد سلام الإمام
س _ هل تبطل صلاة المسافر وراء من ظنه مسافرا فظهر العكس أو ظنه مقيما فظهر العكس
ج _ إذا ظن المسافر أن إمامه مسافر فظهر أنه مقيم
أو ظنه مقيما فظهر أنه مسافر أعاد صلاته التي صلاها وراءه وجوبا لبطلانها في الصورتين
فإن كان المأموم مقيما صحت صلاته في الصورتين
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:120
خلاصة صلاة القصر
صلاة القصر هي أن يؤتي بالصلاة الرباعية ثنائية وهي سنة مؤكدة فيسن للمسافر أن يقصر صلاته الرباعية إذا كان السفر مباحا وهو ثمانية وأربعون ميلا فأكثر ولم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر
ويبتدئ التقصير إن جاوز البلدي البساتين المسكونة وساكن البادية بيوت قومه وساكن الجبل محله وساكن القرية بيوت القرية وساكن البساتين مسكنه الخاص
وينتهي القصر إلى محل البدء في ذهابه
والذين لا يقصرون صلاتهم تسعة من كانت مسافة سفره ستة وثلاثين ميلا فأقل والعاصي بسفره ومن رجع لمحل إقامته وكان على أقل من مسافة القصر ومن عدل عن طريق قصير لا قصر فيه إلى طويل فيه القصر من دون سبب ومن لا يقصد إقامة بمحل مخصوص والمنتظر رفقة دون مسافة القصر لا يسافر إلا معها ومن نوى إقامة بمكان في طريقه دون مسافة القصر أو الدخول لوطنه أو لمحل زوجة بنى بها دون مسافة القصر
ويقطع القصر نية الإقامة أربعة أيام ولا يقطعه مجرد الإقامة بدون نية هذا العدد
(1/118)

ومن نوى الإقامة وهو في الصلاة قطع إن لم يركع وشفع ندبا إن ركع فإن نوى الإقامة بعد الفراغ أعاد الصلاة في الوقت الإختياري ويكره اقتداء المقيم بالمسافر وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم فإن اقتدى به أتم معه وجوبا وأعادها ندبا سفرية في الوقت وتبطل صلاة المسافر وراء من ظنه مسافرا فظهر العكس أو وراء من ظنه مقيما فظهر أنه مسافر فإن كان المأموم مقيما صحت صلاته
صلاة الجمع
س _ ما هي صلاة الجمع وما هي أسبابها
ج _ هي أن يجمع المصلي في وقت واحد الصلاتين المشتركتين في الوقت كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب والأسباب الداعية لهذا الجمع ستة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:121
النزول بعرفه والنزول بمزدلفة والسفر والمطر والوحل مع الظلمة والإغماء ونحوه
س _ كيف يجمع المسافر الظهرين
ج _ رخص للمسافر في بر أن يجمع الظهر والعصر إن زالت الشمس عليه وهو نازل وقد نوى عند الرحيل النزول بعد الغروب فيجمع الظهرين جمع تقديم بأن يصلي الظهر في وقتها الإختياري ويقدم العصر فيصليهما معا قبل رحيله
فإن نوى النزول قبل الإصفرار أخر العصر وجوبا لوقتها الإختياري فإن قدمها أجزأته
وإن نوى النزول بعد الإصفرار خير في العصر فإن شاء قدمها وإن شاء أخرها وهو الأولى وإن زالت الشمس عليه وهو سائر أخر الظهر والعصر إن نوى النزول في الإصفرار أو قبله وإن نوى النزول بعد الغروب أدى كلا منهما في وقتها الإختياري فيؤدي الظهر في آخر وقتها ويؤدي العصر في أول وقتها ويعبر عن هذا الجمع بالجمع الصوري
وإذا لم يضبط المسافر نزوله هل يكون بعد الغروب أو قبله فإنه يجمع هذا الجمع كما يجمعه المريض بخلاف الصحيح فيكره له هذا الجمع
س _ كيف يجمع المسافر العشاءين
ج _ جمع العشاءين كجمع الظهرين بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار وما قبلهما منزلة ما قبل الإصفرار
س _ كيف يجمع المريض
(1/119)

ج _ من خاف إغماء أو حمى أو دوخة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر أو العشاء جاز له أن يقدم الصلاة الثانية عن وقتها ويجمعها مع الأولى
فإن سلم من الإغماء ونحوه بعد ما قدم الثانية أعادها في وقتها الضروري بخلاف المسافر إذا قدم الثانية ولم يرتحل فلا يعيدها
س _ كيف تجمع العشاءان لأجل المطر والوحل
ج _ تجمع العشاءان جمع تقديم لأجل المطر الواقع أو المتوقع أو لطين
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:122
مع ظلمة في آخر الشهر فيؤذن للمغرب على المنار بصوت مرتفع كالعادة وتؤخر الصلاة قليلا ثم تصلى المغرب وبأثرها يؤذن للعشاء بصوت منخفض في المسجد لا على المنارة ثم ينصرف المصلون لمنازلهم ويكره النفل بين الصلاتين كما يكره بعدهما في المسجد
س _ هل يجوز للمنفرد بصلاة المغرب أن يجمع
ج _ جاز الجمع لمن انفرد بصلاته المغرب ولم يصلها ومع جماعة الجمع ان يصلي مع هاته الجماعة العشاء المجموعة كما يجوز ذلك للمقيم بالمسجد أن يجمع تبعا للجماعة لا استقلالا
س _ كيف يكون الجمع بعرفة ومزدلفة
ج _ إذا جاء الناس إلى عرفة وقت الظهر سن لهم أن يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم كما يسن لهم إذا نفروا من عرفة للمبيت بمزدلفة تأخير صلاة المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة فيجمعوا المغرب والعشاء جمع تأخير فيؤذن للمغرب ثم يصلون ويفصلون بقدر حط الرحال ثم يصلون العشاء
صلاة الخوف
س _ ما هي صلاة الخوف وما هو حكمها وشروطها
ج _ صلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى وقت الحرب
وهي سنة ولا تؤدى على الطريقة الآتية إلا بثلاثة شروط 1 ) أن تكون في القتال ( 2 ) وأن يكون القتال مأذونا فيه سواء كان واجبا كقتال الحربيين والبغاة القاصدين الدم وهتك الحريم
أم جائزا كقتال مريد المال من المسلمين ( 3 ) وأن يمكن لبعض الجيش تركه لأداء الصلاة
س _ ما هي كيفيتها
(1/120)

ج _ أن يقسم الإمام الجيش طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة تقاوم العدو وتحاربه فيصلي بالطائفة الأولى بأذان وإقامة ركعة واحدة إذا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:123
كانت الصلاة صلاة الصبح أو كانت الصلاة مقصورة وركعتين إن كانت الصلاة رباعية كالظهر أو ثلاثية وهي المغرب ثم يقوم بعد التشهد في غير الصلاة الثنائية أما الثنائية فلا تشهد فيها داعيا بالنصر ورفع الكرب أو ساكتا
حتى تتم الطائفة الأولى أفذادا
وبعد إتمام صلاتها تنصرف إلى مواجهة العدو
وتنعزل الطائفة الثانية عن القتال وتأتي الإمام الذي بقي قائما ينتظرها فتحرم خلفه فيصلي بها ما بقي له من الركعات
فإذا سلم الإمام قامت الطائفة لقضاء ما فاتهم من الصلاة التي صلتها الطائفة الأولى مع الإمام ولا بد للإمام من تعليم كيفية هاته الصلاة للطائفة الأولى والثانية
ويكون هذا التعليم واجبا في حقه إن كانوا يجهلون الكيفية ومستحبا إن كانوا يعلمونها
س _ ما هو الحكم إذا سها الإمام مع إحدى الطائفتين
ج _ إذا سها الإمام مع الطائفة الأولى بزيادة أو نقص فإنها تسجد بعد كمال صلاتها السجود القبلي قبل سلامها والسجود البعدي بعد سلامها
أما الثانية فإنها تسجد السجود القبلي معه فإذا سلم الإمام قامت لقضاء ما فاتها وتسجد السجود البعدي بعد القضاء
س _ ما هو الحكم إذا تعذر قسم الجيش طائفتين
ج _ إذا اشتد الخوف من العدو وتعذر ترك القتال صلت أفراد الجيش أفذاذا فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا
وإن لم يقدروا صلوا بالإيماء فيومئون للسجود أكثر من الركوع
وجاز للمصلي عند التحام المعركة واشتداد القتال المشي والركض والهرولة والجري وضرب العدو والطعن والكلام وعدم استقبال القبلة ومسك السلاح الملطخ بالدم
خلاصة صلاة الجمع والخوف
صلاة الجمع هي أن يجمع المصلي في وقت واحد الصلاتين المشتركتين وأسباب الجمع ستة النزول ب






















السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س1‏:‏ إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي‏؟‏

ج 1‏:‏ أولاً‏:‏ تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏



السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س2‏:‏ هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما‏؟‏

ج2‏:‏ تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سراً؛ لأنها آخر صلاتك علىالصحيح ‏.‏



س3‏:‏ إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة‏؟‏

ج3‏:‏ تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام ‏.‏



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9259‏)‏

س‏:‏1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ‏؟‏

ج‏:‏ إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10948‏)‏

س2‏:‏ عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة‏؟‏

ج2‏:‏ المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي‏)‏ متفق على صحته‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

الشيخ الدكتور- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد



السؤال:

قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم (رحمه الله) في الصحيح، لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري (رحمه الله) في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: "وما فاتكم فاقضوا"؟ أفيدونا وبينوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خصوصاً وأن كلتا الروايتين صحيحة؟


الجواب:

معروف أن كل مصلٍ يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أولاً، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته، ثم إن قول النبي (صلى اللّه عليه وسلم): "وما فاتكم فأتموا" أرجح من قوله: "وما فاتكم فاقضوا"، وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول اللّه تعالى: (فَإِذاَ قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ) أي أتممتم آخرها، فدل على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُستحب إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركاً لما فاته من القراءة في الركعة الأولي.

الشيخ محمد صالح المنجد




السؤال:

إذا فاتني ركعة جهرية في صلاة الجماعة .. أقضيها سراً أم جهراً ؟.

الجواب:

الحمد لله
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وهو مذهب الشافعي 0رحمه الله ، انظر المجموع للنووي ( 4/420 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري ( 636 ) ومسلم ( 602 ) . ومعنى أتموا : أكملوا . كما في فتح الباري (2 /118) ، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته .
فعلى هذا لو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب فهذه الركعة تكون هي الثانية للإمام والأولى لهذا المأموم ، ثم الثالثة للإمام تكون هي الثانية للمأموم ، فإذا سلم الإمام قام هذا المسبوق ليتم صلاته فتكون هذه هي الركعة الثالثة له ، فيقرأ فيها بالفاتحة سراً . والله تعالى أعلم

د.عبدالله الفقيه




سؤال:

سؤالي عن الصلاة وهو : نفرض أن الوقت صلاة العشاء، ولحقت على الركعة الأخيرة أي الرابعة، وبعد التسليم، أريد قضاء الفائت فكيف يكون القضاء، وماذا أقرأ في الركعات الثلاث الفائتة ، ونفس الشي في المغرب والفجر ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" الحديث متفق عليه. فالمسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده، فإذا انتهت صلاة الإمام يقوم المسبوق لإتمام صلاته. ولفظ الحديث: "فأتموا" ـ دليل على أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، مع أن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكن ما ذكرناه أظهر، ورواية الحديث هذه شاهد له .

والله تعالى أعلم.

الشيخ أبى اسحق الحوينى



السؤال:

لي سؤال حول المسبوق , في صلاة الجماعة, هل يقضي أم يتم. لقد وقع الجدال حول المسألة لذلك نرجو التفصيل بارك الله فيكم.


الرد :

الصواب الذي عليه الجمهور أنه يتم لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا أما رواية وما فاتكم فاقضوا فالمقصود بالقضاء هنا هو الاتمام كما في قوله تعالى "فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض" أي إذا تمت وهذا هو رأي الجمهور وهو أرجح من رأي الحنفية


أ‌.د. أحمد الحجي الكردي




سؤال:

اذا كانت الصلاة جهرية العشاء وأدركت ركعة واحده هى الاخيرة مع الامام فكيف سأتى بالثلاثة ركعات التى لم أدركها


الجواب:

فإذا أدركت ركعة من صلاة العشاء مع الإمام ثم سلم الإمام، فقم وائت بركعة ثانية تقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم تقعد وتتشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة وتسجد وتقوم من غير جلوس، وتأتي بالركعة ألأخيرة وتقرأ فيها الفاتحة فقط.

فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية




سؤال:

أستفسر عن صلاة المسبوق :

1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب .

2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية .

ماذا يقرأ ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة ؟




الجواب:

ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق
 











السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اذاجيت في الركعة الثانيه في صلاة العصر فهذه الركعه تعتبر لي الركعة الأولى السؤال هل اقرأفيها سورة الفاتحة وما تيسر من القران والركعه الثالثة تعتبر الثانيه وأقرا فيه ايضا الفاتحة وما تيسر من القرآن وفي الرابعة التي عندي الثالثة اقرأ فيها التشهدين
افيدوني جزاكم الله خيراعني


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل محمد
جزاك الله خيرا

وقد اختلف الفقهاء في كيفية إتمام المسبوق صلاته سرية كانت الصلاة أو جهرية،

فبعض الفقهاء ذهب إلى أن المسبوق ما فاته من الصلاة هو أول صلاته ومن ثم فيقرأ بالفاتحة والسورة،

وهناك من ذهب إلى أن المسبوق ما فاته من الصلاة هو آخر صلاته بمعنى أنه بعد فراغ الإمام يقرأ بالفاتحة فقط إن قد أدرك مع الإمام ركعتين في الصلاة الرباعية..

وسبب اختلاف الفقهاء ما صح عنه صلى الله عليه وسلم :

"إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني –رحمه الله

" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني


فمن قال إن المسبوق يقضي ما فاته ومن ثم فيأتي بفاتحة وسورة أخذ بظاهر الحديث الأول.

ومن ذهب إلى أن المسبوق يتم صلاته ويكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أخذ بالحديث الثاني .

، وقد أخذ بالرأي الأول الإمام أبو حنيفة ، وأخذ بالثاني الإمام الشافعي .

وعلى هذا فمن أخذ بأي من الرأيين فهو على صواب.

والله أعلم.



فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد السادس



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س1‏:‏ إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي‏؟‏

ج 1‏:‏ أولاً‏:‏ تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏



السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س2‏:‏ هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما‏؟‏

ج2‏:‏ تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سراً؛ لأنها آخر صلاتك علىالصحيح ‏.‏



س3‏:‏ إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة‏؟‏

ج3‏:‏ تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام ‏.‏



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9259‏)‏

س‏:‏1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ‏؟‏

ج‏:‏ إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10948‏)‏

س2‏:‏ عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة‏؟‏

ج2‏:‏ المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي‏)‏ متفق على صحته‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏



الشيخ الدكتور- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد


السؤال:

قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم (رحمه الله) في الصحيح، لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري (رحمه الله) في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: "وما فاتكم فاقضوا"؟ أفيدونا وبينوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خصوصاً وأن كلتا الروايتين صحيحة؟


الجواب:

معروف أن كل مصلٍ يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أولاً، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته، ثم إن قول النبي (صلى اللّه عليه وسلم): "وما فاتكم فأتموا" أرجح من قوله: "وما فاتكم فاقضوا"، وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول اللّه تعالى: (فَإِذاَ قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ) أي أتممتم آخرها، فدل على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُستحب إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركاً لما فاته من القراءة في الركعة الأولي.



الشيخ محمد صالح المنجد



السؤال:

إذا فاتني ركعة جهرية في صلاة الجماعة .. أقضيها سراً أم جهراً ؟.

الجواب:

الحمد لله
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وهو مذهب الشافعي 0رحمه الله ، انظر المجموع للنووي ( 4/420 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري ( 636 ) ومسلم ( 602 ) . ومعنى أتموا : أكملوا . كما في فتح الباري (2 /118) ، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته .
فعلى هذا لو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب فهذه الركعة تكون هي الثانية للإمام والأولى لهذا المأموم ، ثم الثالثة للإمام تكون هي الثانية للمأموم ، فإذا سلم الإمام قام هذا المسبوق ليتم صلاته فتكون هذه هي الركعة الثالثة له ، فيقرأ فيها بالفاتحة سراً . والله تعالى أعلم .



د.عبدالله الفقيه



سؤال:

سؤالي عن الصلاة وهو : نفرض أن الوقت صلاة العشاء، ولحقت على الركعة الأخيرة أي الرابعة، وبعد التسليم، أريد قضاء الفائت فكيف يكون القضاء، وماذا أقرأ في الركعات الثلاث الفائتة ، ونفس الشي في المغرب والفجر ؟ جزاكم الله خيرا



الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" الحديث متفق عليه. فالمسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده، فإذا انتهت صلاة الإمام يقوم المسبوق لإتمام صلاته. ولفظ الحديث: "فأتموا" ـ دليل على أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، مع أن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكن ما ذكرناه أظهر، ورواية الحديث هذه شاهد له .

والله تعالى أعلم.



الشيخ أبى اسحق الحوينى


السؤال:
لي سؤال حول المسبوق , في صلاة الجماعة, هل يقضي أم يتم. لقد وقع الجدال حول المسألة لذلك نرجو التفصيل بارك الله فيكم.


الرد :

الصواب الذي عليه الجمهور أنه يتم لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا أما رواية وما فاتكم فاقضوا فالمقصود بالقضاء هنا هو الاتمام كما في قوله تعالى "فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض" أي إذا تمت وهذا هو رأي الجمهور وهو أرجح من رأي الحنفية



أ‌.د. أحمد الحجي الكردي



سؤال:

اذا كانت الصلاة جهرية العشاء وأدركت ركعة واحده هى الاخيرة مع الامام فكيف سأتى بالثلاثة ركعات التى لم أدركها


الجواب:

فإذا أدركت ركعة من صلاة العشاء مع الإمام ثم سلم الإمام، فقم وائت بركعة ثانية تقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم تقعد وتتشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة وتسجد وتقوم من غير جلوس، وتأتي بالركعة ألأخيرة وتقرأ فيها الفاتحة فقط.




فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية



سؤال:

أستفسر عن صلاة المسبوق :

1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب .

2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية .

ماذا يقرأ ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة ؟




الجواب:

ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق . أ.هـ (7/322)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hilalalkab.sudanforums.net
 
الخلاصة الفقهية مذهب المالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
» الخلاصة الفقهية
» كتاب اخلاصة الفقهية للمالكية
» سراج السالك فى مذهب الامام مالك
» تابع لسراج السالك فى مذهب الامام مالك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبناء الشريف الكاب  :: فقه العبادات على مذهب الامام مالك-
انتقل الى: