ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الْعُمْرَةُ
- الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ (1) مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، وَمَحْظُورَاتُهَا كَالْحَجِّ وَأَرْكَانُهَا الإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَيَحِلُّ بِالْحِلاَقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، وَيَصِحُّ الإِحْرَامُ بهَا فِي جَمِيع السَّنَةِ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَمَنْ أَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَمِنَ الجعِرَّانَةِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ إِذَا دَخَل المَّسْجِدَ، وَإِذَا حَاضَتْ المُعْتَمِرَةُ قَبْلَ طَوَافِهَا انْتَظَرَتْ الطُّهْرَ، فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ دَفَتْ الحَجَّ وَسَقَطَ عَمَلُ الْعُمْرَةِ، وَالمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقِفُ وَتَنْتَظِرُ الطُّهْرَ لِلطَّوَافِ وَاللّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------------
(1) قال في الموطأ سنة ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها اهـ. وقال الشافعي هي فرض كالحج ووافقه من المالكية ابن حبيب وأبو بكر ابن الجهم ثم هي لا تكرر عند مالك بل تفعل مرة في السنة وقال مطروف وابن المواز لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
(تنبيه) لم يتعرض المصنف للزيارة النبوية وهي كما قال القاضي عياض مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها قال الشيخ أبو عمران الفارسي إنها واجبة قال عبد الحق الاشبيلي يعني وجوب السنن المؤكدة فينبغي للحاج إذا فرغ من نسكه أن يتوجه نحو المدينة المنورة لزيارة الروضة الشريفة والمسجد النبوي المعظم ثم يزور البقيع والشهداء أحد ويكثر من الدعاء في تلك الأماكن الطاهرة كما قال ابن عاشر:
واعلم بأن ذا المقام يستجاب * فيه الدعاء فلا تمل من طلاب
ما يفسد النسك
- يفسد الجماعُ الموجب للغسل الحجَّ والعمرةَ، سواء أنزل أم لا، عامداً أو ناسياً أو مكرهاً، في آدمي أو غيره. وقولنا الموجب للغسل أي جماع البالغ امرأة مطيقة للجماع، فخرج الصبي وجماع البالغ غير المطيقة، فلا إفساد للحج بذلك إذا لم ينزل. وخرج بالجماع وَضْعُ الذَّكَر في هواء الفرج أو مع لف خرقة كثيفة عليه إذا لم ينزل أيضاً فلا فساد بذلك. ومِثْلُ الجماع في إفساد الحج الاستنماءُ ولو باستدامة نظر أو فكر، فخروج المني مفسد للحج مطلقاً. وشرط إفساد كل ما تقدم أن يقع قبل يوم النحر أو في يوم النحر قبل جمرة العقبة وطواف الإفاضة، أو يقع في حالة الإحرام بالعمرة قبل تمام سعيها، فإن وقع بعد يوم النحر أو فيه جمرة العقبة وطواف الإفاضة أو في العمرة بعد تمام سعيها فلا فساد ويلزم هدي.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتَابُ الْجِهَادِ (1)
- إِذَا نَزَلَ الْكُفَّارُ دَارَ الإِسْلاَمِ تَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَمْكَنَهُ النُّصْرَةَ حَتَّى الْعَبِيدِ وَالْمَرْأَةِ، وَلاَ مَنْعَ لِلسَّيِّدِ وَالزَّوْجِ وَالْوَلَدِ وَإِلاَّ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَلْزَمُ الإِمَامُ حِرَاسَةُ الثُّغُورِ وَالْبَعْثُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي كُلِّ وَقْت يُمْكِنُهُ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْا فَإِلَى الْجِزْيَةِ وَالدُّخُولِ فِي ذِمَّةِ الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ وَلاَ يُقْتَلُونَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَجَّلُوا وَيَجُوزُ التَّنْكِيل بِهِمْ بِقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ وَمَنْعِ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ وَإِرْسَالِهَا عَلَيْهِمْ وَرَمْيِهِمْ بِالمَجَانِيقِ وَعَقْرِ دَوَابِّهِمْ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَبِكُلِّ مَا فِيهِ نَكَايَةٌ، وَمَنْ أَجَابَ إِلَى الْجِزْيَةِ أُقِرَّ عَلَى دِينِهِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ وَهِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً عَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ حُرٍّ ذَكَرٍمُكَلَّفٍ غَيْرِ مُتَرَهَّبٍ وَلاَ عَتِيقٍ مُسْلِمٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مَلِيٌّ بِمُعْدِم وَلاَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ مَعَ ضِيَافَةِ المُجْتَازِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّام، وَتَسْقُطُ بِالإِسْلاَمِ وَلَوْ عَنْ أَحْوَالٍ، لاَ بِانْتِقَالِهِ إِلَى مِلةٍ أُخْرَى، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ تَجَرَ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ عُشْرُ مَا يَبِيعُ حُرًّاً، كَانَ أَوْ عَبْداً، فَإِنْ بَاعَ بِبَلَد وَاشْتَرَى بِغَيْرِهِ فَعُشْرَانِ، وَنِصْفِهِ مِمَّا حَمَلُوهُ إِلَى الْحَرَمَيْنِ مِنَ الأَقْوَاتِ وَنَحْوِهَا وَالْحَرْبِيُّ بِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ، وَيُمْنَعُونَ شِرَاءَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ كَالسِّلاَحِ وَالْحَدِيدِ وَتُنْقَصُ كَنَائِسُ بِلاَدِ الْعَنْوَةِ لاَ الصُّلْحِ لكِنْ يُمْنَعُ رَمُّ دَائِرِهَا وَيُعَلَّمُونَ بِمَا يُمَيِّزُهُمْ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَمَنْ أَظْهَر صَلِيباً أَوْ خَمْراً أُدِّبَ وَكُسِرَ وَأُرِيقَتْ، وَيُمْنَعُونَ ضَرْبَ النَّاقُوسِ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقِرَاءَةْ، وَشِرَاءَ الرَّقِيق، وَرُكَوبَ نَفَائِس الدَّوَابِّ وَجَادَّةَ الطَّرِيقِ، وَلاَ يُكَنَّوْنَ، وَلاَ تُشَيَّعُ جَنَائِزُهُمْ وَلاَ يُسْتَعَانُ بِهِمْ.
------------------------------------
(1) قال ابن رشد في المقدمات الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب فمعنى الجهاد المبالغة في اتعاب الأنفس في ذات اللّه تعالى وهو ينقسم أربعة أقسام جهاد بالقلب وهو جهاد الشيطان ومجاهدة النفس عن الشهوات وجهاد اللسان وهو بالقلب بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد باليد وهو تغيير المنكرات وتعزيز أهلها بما يقتضيه وجهاد الاجتهاد السيف وهو قتال المشركين وقد ورد في حديث ضعيف أن النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم قال للصحابة في عودتهم من غزوة تبوك (رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه) وأما جهاد المشركين والكفار ففضله عظيم وقدره جسيم نوه به في غير آية من كتابه الكريم وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم قال (مثل المجاهد في سبيل اللّه كمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع) وحديث (ما جميع أعمال الجهاد إلا كبصقة في بحر) منكر باطل ولا يصح ذكره إلا للتنبيه على بطلانه.
والجهاد كما يكون بالمقاتلة والمجالدة يكون بانفاق المال في ذلك وكل مايعلي شأن الدين وباللسان أيضاً بأن يبين بطلان عقائد النصارى وفساد ما هم عليه لحديث أنس أن رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" صححه النسائي ومن الجهاد أيضاً الرد على مبتدعة العصر وملاحدته وبيان بطلان آرائهم لئلا يغتر بها عوام المسلمين وضعفه أهل العلم، فهذا من أهم الواجبات في هذا العصر واللّه المستعان.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الغنائم
- لِلْجَيْشِ انْتِفَاعٌ بِمَا وَجَدُوا مِنْ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَمَنْ غَلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ أُدِّبَ وَرَدَّهُ وَيَأْخُذُ الإِمَامُ خُمْسَهُ وَيَقْسِمُ بَاقِيهِ فِي الْقَائِمِينَ، وَلاَ يَخْتَصُّ قَاتِلٌ بِسَلَبٍ، إِلاَّ أَنْ يُنَفِّلَهُ الإِمَامُ مِنَ الْخُمْسِ كَتَنْفِيلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ ظَهَرَ مِنْهُ زِيَادَةُ اجْتِهَادٍ، وَتُسْتَحَقُّ الأَسْهَامُ بِشُهُودِ الْوَقِيعَةِ، لِلَّراجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلاَثَةٌ، وَالمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ، وَلاَ يُرْضَخُ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ، وَسَهْمُ مَنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ، وَالأَجِير لِمُسْتَأْجِرِهِ، وَلاَ تُقْسَمُ أَرْضُ الْعَنْوَةِ بَلْ تَصِيرُ وَفْقاً بِالاسْتِيلاءِ وَإِذَا غَنِمَ الْكُفَارُ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مَلَكَهُ، وَمَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ فَمَا عُلِمَ لَمْ يُقْسَمْ وَمَا جُهِلَ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانَاً وَبَعْدَهَا بِالثَّمَنِ وَالْمَأْخُوذُ بِغَيْرِ إِيجَافٍ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْخُمسِ وَالْجِزْيَةِ، وَمِيرَاثَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. يَأْخُذُ الإِمَامُ كِفَايَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَصْرِفُ الْبَاقِي بِالاِجْتِهَادِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي الأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَعَقْدِ الذِّمَّةِ وَيُقْتَلُ مَن اسْتَحْياُه وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَرَاهِبٌ وَيُؤْخَذُ فَضْلُ مَالِهِ، وَيَجُوزُ أَماَنُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدُوِّ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَّا بَلَدٌ أَوْ حِصْنٌ وَنَحْوهُ فَإِلَى الإِمَامِ وَتَجُوزُ الْهُدْنَةُ لِلضَّرُورَةِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحةً وَرَدُّ رَهَائِنِهِمْ وَإِنْ أَسْلَمُوا، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الأَيمان (1)
- وَهِيَ لاَغِيَةٌ كَالْحِلفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ (2)، وَغَمُوسٌ (3) كَالْكَذِبِ عَمْداً وَمُعْتَقِدَةٌ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَهِيَ بِاللّه وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَوْلُهُ أُقْسِمُ أَوْ أَعْزِمُ، إِنْ أَرَادَ بِاللّهِ لاَ بِالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ وَنَحْوُهُ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِذلِكَ فَلَوْ قَالَ أَقْسَمْتُ لأَفْعَلَنَّ إِنْ قَصَدَ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ لاَ مُجَرَّدَ مَسْأَلَة، وَهُوَ فِي لأَفْعَلَّن وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ عَلَى حِنْثٍ وَفِي لاَ فَعَلْتُ وَإِنْ فَعَلْتُ عَلَى بِرٍّ، وَيَتَحَقَّقُ الْحِنْثُ بِفَوْتِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لأَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَدْخُلْ وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ ثُمَّ الْبَاعِثُ ثُمَّ الْعُرْفُ ثُمَّ الْوَضْعُ، فَمَنْ حَلَفَ لاَ شَرِبْتُ لِفُلاَنٍ مَاءً، يُرِيدُ عَدَمَ الاِنْتِفَاعِ بِمَائِهِ أَوْ قَطْعَ مِنَّتِهِ حَنِثَ وَلَوْ بِسِلْكٍ يُحِيطُ بِهِ أَوْ قَالَ لاَ سَكَنْتُ مَعَ فُلاَنٍ لَزِمَهُ الاِنْتِقَالُ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ بِدَارٍ، فَإِنْ أَرَادَ فِي بَلَدِهِ فَإِلَى فَوْقِ ثَلاَثَةِ أَمْيَال أَوْ لاَيَلْبَسُ ثَوْباً وَهُوَ لاَبِسُهُ، أَوْ لاَ يَرْكَبُ دَابَّةً وَهُوَ رَاكِبُهَا أَوْ لاَ يَدْخُلُ بَيْتاً وَهُوَ فِيهِ لَزِمَهُ المُبَادَرَةُ إِلَى التَّرْكِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ الاِسْتِئْنَافَ أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ شَيْئاً بِعَيْنِهِ فَانْتَقَلَ عَنْ صِفَتِهِ، فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَإِلاَّ حَنِثَ أَوْ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَشْيَاء، فَفَعَلَ الْبَعْضَ حَنِثَ، وَيَسْتَوِي الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ، وَيُلْغَى تَحْرِيمُ الْحَلاَلِ إِلاَّ فِي الزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ فَيَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ وَالْعِتْقُ.
------------------------------------
(1) الأيمان جمع يمين واليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة، واليمين وردت مؤنثة وفي الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله اللّه النار) فقيل له ولو شيئاً قلايلاً قال ولو قضينا من أراك تجمع اليمين على أيمان وعلى أيمن، وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في صاحبه فسمي الحلف يميناً لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يميناً لوفور قوته على اليسار. ولما كان الحلف يقوي الخبر سمي يميناً، وإذا وردت اليمين مذكرة فذلك على معنى الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله نحو إن دخلت الدار فزوجتي طالق أو إن لم أدخل الدار فزوجتي طالق والثاني القسم باللّه تعالى أو بصفته من صفاته على تحقيق خبر أو نفيه على أمر إثباتاً أو نفياً بقصد الامتناع عن الشيء المحلوف عليه أو الحث إلى فعله نحو واللّه لأسافرن أو لا أسافرن: أو واللّه لقد سافر خالد أو لم يسافر خالد.
(2) في الموطأ عن عائشة أنها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا واللّه وبلى واللّه. قال مالك أحسن ماسمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستبن أنه كذلك ثم يوجد الناس وتجاوزهم: وهذا اختيار أبي بكر الأبهري قال الناجي: ووجهه أنها أيمان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد اليمين اه. وهو مذهب الشافعية.
(3) سميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس حالفها في النار.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الاسْتِثْنَاءُ
- الاسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ الاِنْعِقَادَ (1)، وَهُوَ بِمَشِيئَةِ اللّهِ إِنْ قَصَدَهُ وَبِإِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا نُطْقاً مُتَّصِلاً، إِلاَّ أَنْ يَنْقَطِعَ بِسُعَالٍ وَنَحْوِهِ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ بِالحِنْثِ، وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَسَطاً مِنَ الشَّبَعِ (2) وَرَطْلاَنِ خُبْزاً، وَيُسْتَحَبُّ شَيْءٌ مِنَ الإِدَامِ (3)، وَالْعَدَدُ شَرْطٌ أَوْ كُسْوَتُهُمْ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلاَةُ (4) أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ صِفَتُهَا مَا تَقَدَّمَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ يُريدَ التَّأْكيدَ، وَالْمَشْهُورُ إِجْزَاؤُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ، وَفِي الصِّيَامِ خِلاَفٌ وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَام وَاللّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------------
(1) في الرسالة ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين باللّه أو بشيء من أسمائه وصفاته اه. والثنيا الاستثناء قال وظاهر كلام الشيخ أن الثنيا لاينعقد في الطلاق المعلق كما إذا قال أنت طالق إذا دخلت الدار إن شاء اللّه ولو رده إلى الفعل وهو كذلك عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون إن رده إلى الفعل فلاشيء عليه وصوبه ابن رشد لأنه جار على مذهب أهل السنة اه.
وهل الاستثناء رافع للكفارة وهو قول ابن القاسم أو يحل اليمين من أصلها وهو قول ابن الماجشون. فلو حلف واستثنى ثم حلف أنه ماحلف حنث على الأول دون الثاني .
(2) بأن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم في يوم واحد أو أكثر .
(3) الإدام هو مانسميه نحن اليوم الغموس كالحلاوة الطحينية والفول والحلوى كالتمر والزبيب ونحو ذلك.
(4) للرجل ثوب يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعمامة وللمرأة درع سابغ وخمار أي قميص يستر جميع بدنها و (طرحة) من وسط كسوة أهله كالطعام وكانت الكسوة من غير وسط أهله كفت لأن المراد منها الستر لا الزينة وعند الشافعية يكفي مايسمى كسوة كالازار والخمار والقلنسوة ونحو ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابُ النذور (1)
- وَهُوَ الْتِزَامُ طَاعَةٍ مُطْلَقاً أَوْ مُقَيَّداً بِصِفَةٍ وَلَوْ فِي الْغَضَبِ وَمَا لاَ مَخْرَجَ لَهُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِطَاعَةٍ وَفَعَلَهَا لَزِمَهُ أَوْ بِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا فَإِنْ فَعَلَهَا لَزِمَهُ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَالِ (2) يُوجِبُ ثُلُثَهُ، وَبِجُزْءٍ (3) يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ، وَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ عَلَى صِفَتِهِ، فَإِنِ الْتَزَمَهُ مَاشِياً لَزِمَهُ إِلَى التَّحَلُّلِ، فَإِنْ رَكِبَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ فَيَمْشِي مَوْضِعَ الرُّكُوبِ وَأَهْدَى.
وَفِي الْيَسِيرِ يُجْزِيهِ بَعْثُ هَدْيٍ، وَإِنِ الْتَزَمَ حَافِياً (4) انْتَعَلَ، وَإِنْ نَذَرَ صَلاَةً بِأَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ لَزِمَهُ، وَفِي غَيْرِهَا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ تَقَرُّباً لَزِمَهُ هَدْيٍ، وَفِيمَا يُهْدَى بِمِثْلِهِ يَلْزَمُهُ وَإِلاَّ بَاعَهُ وَصَرَفَهُ فِي هَدْيٍ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------------
(1) النذر لغة الالتزام ويجمع على نذور وعلى نذر بضمتين يقال نذرت بفتح الذال في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع وشرعاً التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق على معصية أو عصيان نحو للّه على ضحية أو صوم يوم إن حجبت أو إن شفى اللّه مريضي أو إن جاءني فلان فعلي صوم شهر.
(2) يعني إذا نذر الناذر أن يتصدق بجميع ماله فلا يمضي النذر في جميع المال وإنما يلزمه التصدق بثلث المال فقط.
(3) يعني إذا نذر التصدق بجزء من ماله لزمه التصدق بالجزء الذي عينه ولو كان أكثر من الثلث فإذا قال ربع مالي أو نصفه أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه لزمه الجزء الذي عينه ولو قال بستاني الفلاني أو عبدي فلان أو فرسي هذه في سبيل اللّه أو صدقة للفقراء لزمه التصدق بما عينه ولو لم يكن له مال غير ما عينه على المشهور في المذهب، وقد روي عن مالك أن الناذر إذا سمى معيناً وأتى على جميع ماله لايلزمه إلا ثلث ماله وحكي عن سحنون أنه يلزمه إلا الشيء الذي لا يجحف به ولكن هذه الرواية خلاف المشهور.
(4) أي إذا نذر الحج ماشياً حافياً لزمه المشي ولغا شروط الحفاء وكذلك إذا نذر الحج حبواً لزمه المشي ولغا التزام الحبو لأن اللّه لايرضى عن قربة يكون فيها هلاك لصاحبها أو شبه هلاك.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الأُضحية (1) والعقيقة (2) والصيد والذبائح
- الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَهِيَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ جَذَعُ الضَّأْنِ وَثَنِيُّ غَيْرِهَا، وَأَفْضَلُهَا الْغَنَمُ وَالذَّكَرُ، فَجَذَعُ الضَّأْنِ مَالَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، وَثَنِيٍّ الْمَعِزِ مَادَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، وَوَقْتُهَا الْمَعْلُومُ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الإِمَامِ (3) وَذَبْحِهِ، وَثَانِيةِ وَثَالِثِهِ لاَ لَيْلاً يُجْتَنَبُ فِيهَا الْعُيُوبُ الْفَاحِشَةُ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْمَرَضِ وَالْعَجَفِ وَالْعَرَجِ وَقَطْعِ أَكْثَرش الأُذُنِ وَكَسْرِ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمِي، وَلاَ يَجُوزُ الاِشْتِرَاكُ فِيهَا بِخِلاَفِ رَبِّ الْمَنْزِلِ يُضَحِّي عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ وَاحِدَةً غَيْر مُشْتَرِكِينَ فِي ثَمَنِهَا وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ ذَبْحِهَا. وَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ بِغَيْرِ حَدٍّ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلاَ يَسْتَأْجِرُ بِهِ جَزَّراً وَلاَ دَبَّاغاً.
------------------------------------
(1) الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما فوزنها أفعولة كأضحوكة ويقال لها ضحية أيضاً وسميت بذلك لأنها يذبح يوم الأضحى ووقت الضحى وهي ما يذبح يوم النحر للتصدق به على الفقراء والمساكين وسيذكر المؤلف أحكامها.
(2) العقيقة: تطلق على مولود من الناس والبهائم وسميت الشاة التي تذبح عند حلاقة شعر المولود عقيقة باسم الشعر الذي يحلق، وسيذكر المؤلف أحكامها.
(3) المراد بالإمام إمام صلاة العيد في البلد وقيل المراد به الخليفة أو نائبه والقول الأول هو الرجح، ومحل انتظار ذبح الإمام إذا أخرج أضحيته إلى المصلى وأعلن بها فاذا لم يخرج بأن ذبح في منزله أو أعلن أنه لايضحي انتظر بمقدار ذبحه لو كان يذبح في المصلى فإن ذبح قبل الإمام فلا تجزئ أضحية فان تحرى مقدار ذبح الامام فأخطأ وسبقه أجزأت الأضحية ومحل الاختلاف في الامام الذي يذبح المضحي بعد ذبحه هو إمام الصلاة أو الخليفة أو نائبه إذا لم يكن عادة الخليفة ونوابه في البلاد إخراج أضحياتهم إلى المصلى وذبحها فيه فإذا كان الأمر كذلك اعتبر الخليفة ونوابه ولم يعتبر إمام الصلاة لأنه حينئذ يجب عليه أن يتبع الخليفة ونوابه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الْعَقِيقَةُ
- الْعَقِيقَةُ ذَبْحُ شَاةٍ عَنِ الْمَوْلُودِ سَابِعِ وِلاَدَتِهِ وَالأَفْضَلُ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ (1) وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ شَعْرِهِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَتِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَلاَ يُلَطَّخُ بِدَمِهَا، وَيَجُوزُ كَسرُ عِظَامِهَا، وَهِيَ كَالأُضْحِيَّةِ يَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ.
------------------------------------
(1) لحديث أم كرز الكعبية أنها سألت النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم عن العقيقة فقال (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لايضركم ذكراناً كن أو إناثاً) رواه أحمد والترمذي وصححه.
وعن عائشة قالت قال رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وداود والجمهور ومال اليه ابن حبيب وابن رشد ومشهور المذهب أن الغلام يعق عنه بشاة لحديث بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اللّه بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود والأول أصح.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الصيد
- يُبَاحُ الاِصْطِيَادُ (1) بِالسِّلاَحِ الْمُحَدَّدِ وَالْجَوَارِحِ الْمُكَلَّبَةِ وَهِيَ الْمُطِيعَةُ بِالإِغْرَاءِ الْمُمْتَنِعَةُ بِالزَّجْرِ فَيُؤْكَلُ مَا أَنْفَذَتْ مَقَاتِلَهُ، وَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً إِلَيْهِ. وَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الرَّمْيِ وَالإِرْسَالِ فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ فَأَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ فَيُذَكِّيَهِ كَصَيْدِ الشَّرَكِ وَالْحِبَالَةِ وَالْبُنْدُقِ (2)، وَقَبْضَةِ الْيَدِ، وَصَيْدِ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِ مُعَلَّم أَوْ مَتْرُوك التَّسْمِيَةِ أَوْ مُرْسَلٍ عَلَى مُعَيَّنٍ صَادَ غَيْرَهُ أَوِ انْحَرَفَ عَنْهُ إِلَى مَيْتَةٍ ثُمَّ صَادَهُ وَمَا أَنْفَذَتِ الرَّمْيَةُ مَقَاتِلَهُ فَتَرَدَّى أَوْ سَقَطَ فِي مَاءٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ جَازَ أَكْلُهُ وَمُشَارَكَةِ كَلْب مَجُوسيٍّ أَوْ غَيْرهِ مُعَلَّم فَإِنْ تَيَقَّنَ انْفِرَادَ كَلْبِهِ بِقَتْلِهِ حَلَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَوْ أُرْسِلَ عَلَى صُيُودٍ فَقُتِلَ أَحَدُهَا أَوْ فِي غَارٍ لاَ مَنْفَذَ لَهُ لاَ يَعْلضمُ فِيهِ صَيْداً أَوْ عَلَى نَوْعٍ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَكْلُهُ. وَلَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإِذَا هُوَ مَأْكُولٌ لَمْ يَحِلْ وَمُشَارَكَةُ الْجَوَارِحِ تُوجِبُ شَرِكَةَ أَرْبَابهَا، وَإِذَا أَفْلَتَ صَيْدٌ وَلَحِقَ بِالصَّيْدِ فَصَادَهُ آخَرُ فَهُوَ لَهُ وَإِلاَّ فَهُوَ لِلأَوَّلِ.
------------------------------------
(1) الاصطياد على خمسة أقسام واجب إذ تعين لإحياء نفسه أو غيره ولم يجد غيره وحرام إذا أدى إلى تضيع فرض كالصلاة أو كان يقتل الوحش لايزيد ذكائه لأنه من الفساد في الأرض ومندوب إذا كان لسد خلته والتوسيع على عياله ومباح إذا كان للمعاش بأكله أو الانتفاع بثمنه واختلف في الصيد للّهو فقيل مكروه وهو مشهور المذهب وقال محمد بن عبد الحكم جائز وهو مذهب الليث بن سعد وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحل الصيد لأهل البادية لأنهم من أهله ولا غنى لهم عنه وكرهه لأهل الحاضرة ورأى خروجهم اليه من السفه والخفة.
(2) شبه المؤلف صيد الشرك والحبالة والبندق بصيد الجارح الذي استرسل بنفسه في أنه وجد مستقر الحياة وذكي جاز أكله وإلا فلا والشرك كالشبكة التي ينصبها الصيادون لصيد الطير والحبالة حبال مشتبكة تنصب لصيد الحيوان من طير وغيره والفرق بين الحبالة والشبكة أن الشبكة خيوطها دقيقة وعيونها ضيقة وأما الحبالة فخيوطها غليظة وعيونها واسعة وأما البندق فهو نوعان بندق الطين وكان معروفاً قديماً يضرب به الحيوان من بعد فقده يقتله وقد لايقتله ولما كان البندق غير محدد فقد منع العلماء جواز أكل الصيد الذي رمي به إلا إذا وجدت به حياة مستقرة وذكي فيجوز أكله كصيد الشبكة والحبالة والنوع الآخر بندق الرصاص المعروف لنا الآن وقد حدث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة وليس فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياساً على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد اللّه القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي لما فيه من انهار الدم والاجهاز بسرعة وهذا الذي شرعت الذكاة لأجله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصل) الذبائح
- يُنْحَرُ الإِبِلُ وَيُذْبَحُ مَا سِوَاهَا مُجهزاً عَلَيْهَا فَلَو رَفَعَ الْمُدْيَةَ قَبْلَ تَمَامِهَا ثُمَّ أَعَادَ فَاَتَمَّهَا لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَشْهُورِ (1) وَلَوْ ذُبِحَ الْبَعِيرُ وَنُحِرَ غَيْرُهُ لِضَرُورَةٍ تُبِيحُهُ وَلِغَيْر ضَرُورَةٍ تُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَتَعَمُّدِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ بِشَرْطِ تَمَامِ خَلْقِهِ وَنَبَاتِ شَعْرِهِ وَعَدَمِ انْفِصَالِهِ حَيّاً وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوقُوذَةُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا إِنْ أُدْرِكَتْ مُسْتَقِرَّةَ الْحَيَاةِ فَذُكِّيَتْ أُكِلَتْ وَإِلاَّ فَالْمَشْهُور الْحُرْمَةُ وَنُدُودُ (2) الْمُسْتَأْنَسِ وَلُحُوقُهُ بِالصَّيْدِ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ سُنَّتِهِ، وَالمُذَكِّي كُلُّ مُسْلِمٍ يَتَعَقَّلُ وَتَصِحُّ النِّيَّةُ مِنْهُ، وَتَجُوزُ ذَكَاةُ الْكِتَابِيِّ مَا هُو مُبَاحُ لَهُمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْنَا، وَالآلَةُ كُلُّ مُحَدِّدٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ، وَيُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ وَتَرْكُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ حَتَّى تَبْرُدَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------------
(1) أطلق المؤلف أن رفع المدية قبل تمام الزكاة وإعادتها لاتمامها أكل الذبيحة وهذا الكلام ليس عى إطلاقه بل فيه تفصيل، فانما أن يكون الرفع اضطراراً أو اختيار وإما أن يطول الفصل بين الرفع والعودة أو يقصر وإما أن يكون المذكي أنفذ بعض مقاتل الذبيحة أولا فاذا كن لم ينفذ بعض مقاتلها قبل رفعه فلا يضر الرفع سواء طال الفصل أو قصر كان رفعه اختياراً أو اضطراراً لأن العودة حينئذ ذكاة مستقلة غير أنها تحتاج إلى نية وتسمية جديدتين وإن كان أنفذ بعض مقاتله نظر فان طال الفصل بين الرفع والعودة لم يجز أكل الذبيحة سواء رفع اختياراً و اضطراراً وطول الفصل وقصره يرجع فيه إلى العرف أما إن قصر الفصل فلا يضر الرفع سواء كان اختياراً أو اضطراراً أو الاختيار كان يرفع يده لاستبدال سكين حادة أو لشحذ حد السكين بسرعة أو لرفع ثيابه عن مجرى الدم أو نحوذلك فلا يضر ويجوز أكل الذبيحة ولافرق في كل ما تقدم بين أن يكون العائد للذبح هو الذابح الأول أو غيره إلا في تأكد وجوزب النية والتسمية الجديدتين.
(2) ندود المستأنس نفاره وهربه ولحوقه بالحيوان الوحشي فحكم الحيوان والمستأنس المحرم كله نفر وتوحش كحكمه قبل نفارة فلو حمار أهلي ولحق بالحمر الوحشية وصار متوحشاً فأكله حرام ولا تعمل فيه الذكاة بل ذبيحته كميتته لا يجوز أكلها فهو باق على نته الأولى وهي التحريم وعدم عمل الزكاة فيه.
الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الأَطعمة والأَشربة
- مَيْتَهُ جَمِيعِ دَوَابِّ الْمَاء كَصَيْدِ المَجُوسِيِّ وَالطَّيْرِ كُلِّهِ، وَتُكْرَهُ سِبَاعُهُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ تَحْريِمَهَا، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيم الْكِلاَبِ وَالسِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُوطَإِ (1)، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ مُغَلَّظَةُ الْكَرَاهَةِ وَرُوِيَ حُرْمَتُهَا، وَالأَظْهَرُ فِي الْخَيْلِ الْكَرَاهَة كَحِمَارِ الْوَحْشِ يَتَأَنَّسُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالْخِنْزِيرُ حَرَامٌ وَلاَ يُؤْكَلُ الْفِيلُ وَالذِّئْبُ وَالْقِرْدُ وَالنَّمِرُ وَالْمُسْتَقْذَرَات مِنْ خُشَاشِ الأَرْضِ أَوْ مَا يُخَافُ ضَرَرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ مَيْتَةُ الْجَرَادِ وَدُودُ الطَّعَامِ مُنْفَرِداً عَنْهُ، وَتَحْرُمُ النَّجَاسَاتُ وَالدِّمَاءُ الْمَسْفُوحَةُ وَحُبْس الْمَجُوسِيِّ وَمَا يُغَطَّي عَلَى الْعَقْلِ مِنَ النَّبَاتِ وَحَرَّمَ ابْنُ المَاجِشُونِ الطِّينَ وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ، وَيُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ مَا يَرُدُّ جُوعاً أَوْ عَطَشاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ صَبْرُهُ لِيُشْرِفَ فَإِنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ فَأَبَى بَيْعَهُ أَوْ مُوَاسَاتَهُ غَصَبَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ وَالْمُحْرِمُ يَجْتَزِئُ بِالْمَيْتَةِ عَنِ الصَّيْدِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ ضَرَرَهَا كَخَوْفِ عُقُوبَةِ الْمَالِ وَلاَ يُتَدَاوَى بِنَجَسٍ شرْباً، وَفِي طِلاَءٍ قَوْلاَنِ بِخِلاَفِ إِسَاغَةِ الْغَصَّةِ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهَا وَالْمَائِعَاتُ النَّجِسَةُ حَرَامٌ كَالْمُسْكِرَاتِ لاَ الْعَصِيرِ وَالسُّوبْيَا وَالْفُقَاع وَالْعَقِيدُ الْمَأْمُون سُكْرُهُ وَالْخَلُّ يَنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ، وَالظَّاهِرُ كَرَاهَةُ الْمُخَلَّلِ كَالْخَلِيطَيْن وَلاَبَأْس بِمُخَلَّلِ الْكِتَابِيِّينَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------------
(1) في الموطأ عن أبي ثعلبة الخشني وعن أبي هريرة أن رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم قال "أكل كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك وهو الأمر عندنا اه. وهذا هو الراجح وأما البغال والحمير فهي محرمة على الراجح والخيل مكروهة عند مالك ليست محرمة ولا مباحة على الاطلاق وأباحها الشافعي لورود الحديث الصحيح بذلك والطير كله جائز عند مالك ما له مخلب وما لا مخلب له إلا الوطواط فرجح البناني فيه الحرمة وهو المعتمد وحرم الشافعية والحنفية كل ذي مخلب من الطير لصحة الحديث بتحريمه وكلام مالك يدل على أنه لم يبلغه حديث التحريم وفي شرح زروق على الرسالة (فرع مهم) سئل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالاً وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجحاً تحريمه ووجد كرامة له في ذلك أن ن كانت له حاجة يأتي قبره زائراً ويعاهد اللّه ألا يأكل جبن الروم فإن اللّه يقضي حاجته وخصوصاً رفع الحى الدائمة كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية، وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة مذكي النصراني بغير وجه ذكائنا. قال خليل والمحققون على تحريه فلا ينبغي أن يشترى من حانوت هو فيه لأنه ينجس الميزان والبائع ويديه اه. قلت شذ ابن العربي بإباحة الدجاجة التي يلوي عنقها النصراني فتموت ولم يوافقه أهل المذهب على ذلك وليس جبن الروم حراماً كما فهم خليل والمحققون بل هو حلال لأنه لبن عادي يصنع صنعاً متقناً وليس لعدم اشتماله على شيء نجس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب النِّكاح (1)
- يُبَاحُ النَّظَرُ لإِرَادَةِ النِّكَاحِ (2) وَخُطْبَةُ جَمَاعَةٍ امْرَأَةً، فَإِذَا رَكَنَتْ إِلَى أَحَدِهِم لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الأَوَّلُ عَنْهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَيُفْسَخُ وَلكِنْ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى عَلَيْهِ اسْتَغْفَرَ اللّهَ، وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَأْيِيدِ مِلْكِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَالاِسْتِيجَاب وَيَكْفِي الْقَابِلَ قَبِلْتُ، وَالْوَلِيُّ شَرْطٌ (3)، وَهُوَ المُسْلِمُ الذَّكَرُ الْحُرُّ المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْعَدَالَةِ، وَالأَشْهَرُ أَنَّهَا شَرْطُ كَمَالٍ، وَهِيَ قِسْمَانِ: نَسْبٌ وَهُمُ الْعَصَبَاتُ فَيُقَدَّمُ أَقْوَاهُمْ تَعْصِيباً وَلِلأَبِ إِجْبَارُ الْبكْرِ وَإِنْ بَلَغَتْ، وَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ وَفِي الْعَانِسِ قَوْلاَنِ، وَلاَ تَمْنَعُهُ الثُّيُوبَة بِسَقْطَةٍ أَوْ زِناً، كَرُجُوعِ الْبِكْرِ قَبلَ المَسِيسِ وَغَيْرِهِ بِالإِذْنِ فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ فَإِذْنُ الْبِكْرُ صِمَاتُهَا وَالثَّيِّبُ نُطْقٌ، وَالصَّحِيحُ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ عَلَى الْيَتِيمَةِ الصَّغِيرَةِ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ أَرْشَدُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَحْسَنُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا عَقَدُوا جَمِيعاً فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ مَضَى كَعَقْدِ الأَبْعَدِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فَالسُّلْطَانُ فَإِنْ عَضَلَ بَعْضُهُمْ عَقَد غَيْرُهُ كَغَيْبَةِ الأَحَقِّ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ، فَزَوَّجَهَا كُلٌّ جَاهَلاً بِعَقْدِ الآخَرِ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَجُهِلَ السَّابِقُ فُسِخَا وَإِنْ عَلِمَ ثَبَتَ، فَإِنْ دَخَلَ الثَّانِي جَاهِلاً فَاتَتِ الأَوَّلَ.
الثَّانِي سَبَبٌ، فَوَصِيٌّ الأَبِ مُقَدَّمٌ فِي الْبِكْرِ وَفِي الثَّيِّبِ أَسْوَتُهُمْ وَذُو الْوَلاَءِ عِنْدَ عَدَمَ عَصَبَةَ النَّسَبِ، وَالمُوَالاَةُ تَسْتَخْلِفُ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْعَامَّةُ وَهِيَ وِلاَيَةُ الدِّينِ فَإِنْ عَقَدَ مَعَ وُجُودِ المُجْبِرِ فَبَاطِلٌ وَمَعَ غَيْرِهِ يَمْضِي الدَّنِيَّة وَفِي غَيْرِهَا لِلأَخَصِّ الْخِيَارُ، وَلِلْوَلِيِّ فِيمَا يُبَاحُ لَهُ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، وَمُعَيَّنُ الْمَرْأَةِ كُفؤاً أَوْلَى مِنْ مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ فَالمَنْصُوصُ أَنَّ المَوْلَى وَالْعَبْدَ كفؤاً لِلْحُرِّةِ الْعَرَبِيِّةِ، وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى تَرْكِهَا، لاَ وَلاَءَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ إِلاَّ لِلسَّيِّدِ فِي أَرِقَّائِهِ فَلَهُ إِجْبَارُهُمْ، وَلاَ يُجْبَرُ هُوَ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ فَلَهُ إِجَازَتُهُ لاَ الأَمَةُ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ الرَّجْعَةَ، وَلاَ إِجْبَارُهُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَلاَ يَفْسَخُ بَيْعَهُ.
------------------------------------
(1) النكاح لغة الضم والجمع ومن ذلك قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وشرعاً (غقد لحل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلاً) والأصل فيه الندب لقوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ولقوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يسنطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح وقد يجب إذا خشي المسلم على نفسه الزنا ولو أدى الزواج إلى إنفاق الزوج على زوجته من حرام أو أدى إلى عدم الانفاق عليها ارتكاباً لأخف الضررين وقد يحرم إذا لم يخش المتزوج الزنا وأدى الزواج إلى الانفاق من حرام أو إضرار بالزوجة أو ترك واجب.
(2) لحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم "انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما" متفق عليه.
ومعنى أن يؤدم تحصل الموافقة والملاءمة بينكما، وعن أبي حميدة قال: قال رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم" رواه أحمد فقول خليل ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ، مخالف للحديث.
(3) جعل المؤلف الولي شرطاً وجعله غيره ركناً والصحيح أنه ركن لأن النكاح عقد والعقد يكون بين اثنين أحدهما الزوج أو وكيله والثاني ولي الزوجة فالولي داخل في حقيقة النكاح وماهيته وهذه صفة الركن والصحيح أن المهر شرط لصحة النكاح وإن لم يذكر في العقد بدليل صحة نكاح التفويض وهو نكاح الذي لا يسمى فيه حال العقد صداق فالممنوع اشتراط عدم المهر فاذا شرط عدمه فلا يصح النكاح وغذا لم يذكر حال العقد وجب ذكره عند الدخول فاذا لم يذكر وجب مهر المثل.